responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 52

والمراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا ، وفي‌ خبر ابن حنظلة [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال : أفأقول لهم : لا تصلوا؟ وإني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ، والله ما ذاك عليهم » وفي‌ خبر حنان ابن سدير [٢] قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ، ولا يتم صلاة فريضة » ومعاوية بن عمار [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال : نعم ، قال إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال : لا ، فقال : إنك قلت : نعم ، فقال : إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق ».

وربما جمع بين هذه الأخبار بأنه لا إثم في القضاء وإن لم يكن مسنونا ، وهو كما ترى ، أو بالحمل على نفي التأكيد ، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الإنكار أنه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا ، فلعل الامام عليه‌السلام لم ينههم عن ذلك لذلك ، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق ، فتأمل جيدا.

والنوافل كلها موقتها وغير موقتها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا ما ستعرف مما قام عليه الدليل ، ضرورة أن كيفية العبادة توقيفية كأصلها ، والثابت من فعلهم وقولهم : عليهم‌السلام إنها ركعتان ، ففي‌ خبر أبي بصير [٤] المروي في كتاب حريز عن الباقر عليه‌السلام « وافصل بين كل ركعتين من نوافلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤ لكن رواه عن حنان بن سدير عن الصادق عليه‌السلام.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست