responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 53

بالتسليم » وخبر علي بن جعفر [١] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليه‌السلام « عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال : لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين » والمناقشة باحتمال إرادة الرواتب ونحوها خاصة من النافلة يدفعها ظهور اللفظ أولا ، والانجبار بالفتوى ثانيا ، بل هو المعروف بين الأصحاب كما اعترف به في المدارك ، بل في السرائر وعن إرشاد الجعفرية ان عليه الإجماع كظاهر الغنية ، وفي المحكي عن الخلاف « ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين ، وأن لا يزاد على الركعتين إجماعا ، وإن زاد خالف السنة ـ ثم قال أيضا ـ : وأما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول لا يجوز ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، وروى ابن مسعود [٢] « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن البتراء أي الركعة الواحدة » بل لا أجد في ذلك خلافا صريحا بيننا » نعم قد يشم من عدم الترجيح في الذكرى ـ ومن نسبة عدم جواز الزيادة على اثنتين إلى مبسوط الشيخ أو اليه وابن إدريس في المحكي عن تحرير الفاضل وتذكرته وعدم جواز الاقتصار على الركعة إلى الشيخ في الذكرى والمحكي عن التذكرة أيضا والمنتهى ولفظ الأشبه والأقرب ونحوهما في كلام بعضهم ونحو ذلك ـ نوع تردد فيه ، بل في المحكي عن المنتهى والتذكرة « الأفضل في النوافل أن تصلي كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده » وهو كالصريح في مفضولية غيره ، مع أن في الأول منهما بعد ذلك ان الذي ثبت فعله من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه ، وعن الغرية « منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل » وهو أيضا مشعر بوجود المخالف إلا أنا لم نتحققه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.

[٢] نقل الشوكانى في نيل الأوطار ج ٣ ص ٢٨ عن محمد بن كعب القرظي « ان النبي (ص) نهى عن البتيراء ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست