في السفر تمت
الفريضة » كصحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال : لا تصل قبل
الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » إلى غير ذلك من النصوص ، لكن ظاهر بعضها إن لم
يكن صريحه اختصاص ذلك بنوافل النهار ، وإن كان في اندراج مثل الأربعة الزائدة يوم
الجمعة فيها نظر وتأمل كما عن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد من الإطلاق ، ومن
احتمال انصرافه إلى غيرها ، ولعل الظاهر من الأخبار الأول ، فتأمل.
وعلى كل حال فظاهر
الأدلة نافلة النهار دون نافلة الليل والفجر المدسوسة بها ، وهو كذلك بلا خلاف
أجده فيه فيما عدا الوتيرة ، بل قد سمعت التصريح في خبر أبي بصير السابق بعدم سقوط
نافلة المغرب ، والنهي عن تركها سفرا وحضرا ، ونحوه غيره كخبر الحرث بن المغيرة [٢] وخبر سماعة [٣] وخبر أبي الحرث [٤] وغيرها [٥] بل في خبر رجاء بن أبي
الضحاك [٦] عن الرضا عليهالسلام التصريح بعدم سقوط غيرها أيضا ، قال : « كان في السفر يصلي
فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب ، فإنه كان يصليها ثلاثا ، وكان لا يدع نافلتها ،
ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلي من
نوافل النهار في السفر شيئا » وفي
خبر آخر [٧] « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » إلى
غير ذلك من النصوص التي لا فائدة في ذكرها ، إذ قد عرفت أنه لا خلاف بين الأصحاب
في عدم سقوط نافلة المغرب والليل والفجر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٨.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.