responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 46

ولكن الكلام في الوتيرة خاصة من نوافل الليل ، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط ، بل في الرياض انها شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا بالإجماع عليه ، كظاهر الغنية ، بل هو صريح السرائر ، لإطلاق‌ بعض النصوص [١] « ان الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » مع اقتصار آخر [٢] على استثناء المغرب خاصة ، فإن بعدها أربع ركعات ، ولإشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم باستلزام مشروعية النافلة الإتمام ، بل أوضح منه إشعار‌ خبر الفضل بن شاذان [٣] المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا عليه‌السلام ، قال فيه : « انما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات ، والسبع انما زيدت فيها ، فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته ، رحمة من الله عز وجل ، وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب ، فإنها لم تقصر ، لأنها صلاة مقصرة في الأصل ، قال : وانما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع ، وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع » بل وأوضح منهما إشعارا‌ مرسل ابن مهزيار [٤] المروي عن المحاسن عن الصادق عليه‌السلام « ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في السفر والحضر ولا في نافلتها؟ فقال : لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى كل ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر » بل يؤيد ذلك كله تعارف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست