ولكن الكلام في
الوتيرة خاصة من نوافل الليل ، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط ، بل في الرياض
انها شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا
بالإجماع عليه ، كظاهر الغنية ، بل هو صريح السرائر ، لإطلاق بعض النصوص [١] « ان الصلاة في
السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » مع اقتصار آخر [٢] على استثناء
المغرب خاصة ، فإن بعدها أربع ركعات ، ولإشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم
باستلزام مشروعية النافلة الإتمام ، بل أوضح منه إشعار خبر الفضل بن شاذان [٣] المشتمل على
العلل التي سمعها من الرضا عليهالسلام ، قال فيه : « انما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة
المفروضة أولا انما هي عشر ركعات ، والسبع انما زيدت فيها ، فخفف الله عز وجل عن
العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا
يشتغل عما لا بد منه من معيشته ، رحمة من الله عز وجل ، وتعطفا عليه إلا صلاة
المغرب ، فإنها لم تقصر ، لأنها صلاة مقصرة في الأصل ، قال : وانما ترك تطوع
النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من
التطوع ، وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع » بل وأوضح
منهما إشعارا مرسل ابن مهزيار [٤] المروي عن المحاسن عن الصادق عليهالسلام « ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في السفر والحضر
ولا في نافلتها؟ فقال : لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى كل ركعتين
ركعتين ، ووضعهما عن المسافر ، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر
في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر » بل يؤيد ذلك
كله تعارف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٠.