ما بين المشرق
والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد ، ول قولهم (ع) : ما بين
المشرق والمغرب قبلة كان قويا » وزاد في الذكرى « وحينئذ يترجح المشرق والمغرب على الاستدبار
على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت » الى آخره لكن الأول والأخير كما ترى لا
يجترئ الفقيه على الجزم بشيء منهما بهذه الأمور التي لا تصلح للعذر بعد حرمة
القياس والاستحسان ونحوهما عندنا ، فلا يقاس ما نحن فيه على الغافل والناسي بجامع
الاضطرار ، فالقول حينئذ بالسقوط أصلا هو الأقوى ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه.
ومنه يعلم أيضا ما
في المحكي عن العلامة في النهاية من أنه إن لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق
بدلا عن القبلة ، لأن المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره ، ولما
كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان
للحاجة ، وإن قال في المدارك وهو حسن ، إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب ، وكيف كان
فيومي للركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولو بالنزول حالهما ، أما إذا تمكن من
النزول مثلا وجب قطعا وليس من الفعل الكثير في الصلاة ، ضرورة كونه لأجزائها ،
وكذا لو تمكن من الانحناء وجب لما سمعته سابقا في محله مما لا حاجة الى إعادته هنا
كبعض الأحكام المذكورة هناك حتى وضع الوجه على شيء أو وضعه عليه ، وإن دل صحيح
عبد الرحمن [١] السابق على وجوب الأول هنا ، ولعله يريد به السجود على
القربوس ونحوه مع عدم المشقة والتخوف من نفور الدابة ، حتى وأخفضية السجود من
الركوع في الإيماء وغيرهما مما لا يخفى جريانه هنا ، إذ الظاهر عدم خصوصية للمقام.
وكذا الحكم في
المضطر إلى الصلاة ماشيا ضرورة عدم الفرق عندنا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.