ويجعل السجود أخفض
من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة
بأول تكبيرة » ويستفاد منه كما في المدارك عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام
خاصة ، كالمحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[١] ولعله يحمل على إرادة المثال أو على عدم تمكنه من
الاستقبال في غيرها ، كما يومي اليه عدم الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء عنهما
، على أن الغالب في خائف اللص والسبع الذي صلاته صلاة المواقفة عدم التمكن من أن
يدور إلى القبلة كلما انحرفت دابته ، مع أنها ما تنحرف إلى جهة إلا وهو محتاج
إليها غالبا ، نعم ربما يتيسر له ذلك في أول الصلاة ، فيستقبل حينئذ ويبقى مستمرا
الى حال عدم التمكن ، أو على بيان ندرة عدم التمكن من الاستقبال فيها لقصر زمانها
، مع أنها من أركان الصلاة وافتتاحها ، وبها يحصل إحرام الصلاة ، وكذا يحمل على ذلك
بعض العبارات المقتصرة عليها كعبارة القواعد « ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع
المكنة » خصوصا مع قوله قبل ذلك : « ولو اضطر في الفريضة صلاها كذلك ، فان صلى
والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ، وإن كان لجماح الدابة لم
تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال » واحتمال إرادة الفرق بين
التكبيرة وغيرها باشتراط الاستقبال في الأولى وعدم الانحراف عن القبلة لو اتفق انه
كان عليها في غيرها كما ترى ، فلا ريب في وجوب مراعاة القبلة بما أمكنه من غير فرق
بينها وبين غيرها ، وكذا باقي ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقرار وغيرهما ،
نعم لا إشكال في السقوط مع التعذر.
وهل يجب عليه تحري
الأقرب فالأقرب ، لأن للقرب أثرا عند الشارع ، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك
لو ظهر خطأ الاجتهاد ، أولا للأصل وللخروج عن القبلة ، فتتساوى الجهات؟ قولان كما
في المدارك ، بل فيها تبعا للذكرى « لو قيل يجب تحري
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.