فيه مجال ، لكن
على كل حال لا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن الخاصة في العمل بها ، وأنه لا يصلي
إلى أربع جهات بمجرد فقد العلم وإن تمكن من إعمالها ، وبه اعترف في كشف اللثام.
نعم قد يظهر من
قول الشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد والمصباح ـ على ما حكي
عن بعضها بعد ذكرهما الامارات السماوية أن من فقدها صلى أربعا مع الاختيار ، ومع
الضرورة يصلي إلى جهة ـ عدم جواز العمل بالاجتهاد بمعنى الظن الناشئ من غير
الأمارات الشرعية ، بل هو في الحقيقة ظن بالجهة التي كانت تستفاد من تلك الامارات
كما هو ظاهر المحكي عن ابن حمزة أو صريحه من أن فاقد الامارات يصلي أربعا مع
الاختيار ، ومع الضرورة يصلي إلى جهة تغلب على ظنه ، وعلى ذلك ينزل ما حكاه في
الذكرى عن ظاهر الشيخ في التهذيب والخلاف من أن الاجتهاد لا يكون إلا عند الضرورة
: أي تعذر الصلاة إلى أربع جهات ، لا أن المراد بالاجتهاد ما يشمل الحاصل من تلك
الامارات بناء على إفادتها الظن.
وإن كان الأقوى
خلافه أيضا وفاقا للمعظم ، بل الإجماع ممن عداهما ، بل لعله ظاهر معقد إجماع
المنتهى أو صريحه بعد التدبر في آخر كلامه ، ومحتمل أو ظاهر إجماع التحرير أيضا ،
بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه ، ويدل عليه مع ذلك صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « يجزئ التحري
أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » وموثق سماعة [٢] « سألته عن
الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم ، فقال : اجتهد رأيك
وتعمد القبلة جهدك » وغيرهما من النصوص التي تسمعها إن شاء الله في الأعمى وفيمن
بان لها الخطأ بعد خروج الوقت أو قبله ، فان فيها التصريح بالاجتهاد والتحري ،
وبذلك كله يخرج عن مقتضى قاعدة وجوب تحصيل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.