responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 387

أو محرابه ، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن خلافه أيضا لا يخلو من وجه ، لما عرفت.

نعم هي لا عبرة بها لو خالفت ما اتفق علم المكلف به من الجهة بقول معصوم مثلا أو فعله ، لا أنه يشترط جواز العمل بها بعدم التمكن من سؤاله مثلا ، ولعل عبارة المتن والقواعد المذكورة سابقا وما ضاهاها لا تنافي ذلك ، ضرورة خلوها عن الاشتراط المزبور ، بل يمكن إرادة ما يشملها من العلم في نحو قولهم : لا يجوز التعويل على الظن في القبلة مع التمكن من العلم ، وأن المراد الاجتهادي من الظن فيها لا مثل الظن الحاصل منها الذي قد عرفت الدليل من النص والإجماع على العمل به ، فتأمل. ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن فوائد القواعد في تفسير عبارتها المذكورة سابقا من أن المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من محراب المعصوم أو قوله ، ومع تعذره يرجع إلى ما نصبه الشارع علامة وإن كان بعضه مفيدا للعلم ، إلا أنه لا يرجع إليه حينئذ مطلقا ، لما تحقق من عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب المعصوم ، فان فيه نظرا من وجوه ، وكذا ما في جامع المقاصد في شرح العبارة المزبورة أيضا من أن أكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة في الجملة ، فكان حق العبارة أن يقول فان جهلها عول على ما يفيد القطع من العلامات ، ثم على ما يفيد الظن ، ثم قال : ويمكن أن يقال العلامات المذكورة وإن أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة إلا أنها بالإضافة إلى نفس الجهة انما تفيد الظن ، لأن محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعين مع شدة البعد انما يحصل به الظن ، فيندرج الجميع فيما وضعه الشارع إمارة ، بل وما في فوائد الكتاب في شرح المتن من أن المراد من جهلها على وجه لا يستطيع معرفتها بالعلامات المثمرة لليقين ، كمحاذاة الجدي والمشرق والمغرب مثلا ، فان هذه محصلة لليقين في الجملة وإن لم يحصل بها نفس السمت يقينا ، ثم قال : والمراد بالأمارات المفيدة للظن نحو الضوء الكثير آخر النهار في يوم الغيم المفيد للظن أن ذلك الجانب هو المغرب ، ولقد أصاب فيما ذكر أنه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست