أو محرابه ، وهو
وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن خلافه أيضا لا يخلو من وجه ، لما عرفت.
نعم هي لا عبرة
بها لو خالفت ما اتفق علم المكلف به من الجهة بقول معصوم مثلا أو فعله ، لا أنه
يشترط جواز العمل بها بعدم التمكن من سؤاله مثلا ، ولعل عبارة المتن والقواعد
المذكورة سابقا وما ضاهاها لا تنافي ذلك ، ضرورة خلوها عن الاشتراط المزبور ، بل
يمكن إرادة ما يشملها من العلم في نحو قولهم : لا يجوز التعويل على الظن في القبلة
مع التمكن من العلم ، وأن المراد الاجتهادي من الظن فيها لا مثل الظن الحاصل منها
الذي قد عرفت الدليل من النص والإجماع على العمل به ، فتأمل. ومن ذلك يعرف ما في
المحكي عن فوائد القواعد في تفسير عبارتها المذكورة سابقا من أن المراد بالعلم بها
للبعيد استفادتها من محراب المعصوم أو قوله ، ومع تعذره يرجع إلى ما نصبه الشارع
علامة وإن كان بعضه مفيدا للعلم ، إلا أنه لا يرجع إليه حينئذ مطلقا ، لما تحقق من
عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب المعصوم ، فان فيه نظرا من وجوه
، وكذا ما في جامع المقاصد في شرح العبارة المزبورة أيضا من أن أكثر ما سبق من
العلامات يفيد القطع بالجهة في الجملة ، فكان حق العبارة أن يقول فان جهلها عول
على ما يفيد القطع من العلامات ، ثم على ما يفيد الظن ، ثم قال : ويمكن أن يقال
العلامات المذكورة وإن أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة إلا أنها بالإضافة إلى
نفس الجهة انما تفيد الظن ، لأن محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعين مع شدة البعد
انما يحصل به الظن ، فيندرج الجميع فيما وضعه الشارع إمارة ، بل وما في فوائد
الكتاب في شرح المتن من أن المراد من جهلها على وجه لا يستطيع معرفتها بالعلامات
المثمرة لليقين ، كمحاذاة الجدي والمشرق والمغرب مثلا ، فان هذه محصلة لليقين في
الجملة وإن لم يحصل بها نفس السمت يقينا ، ثم قال : والمراد بالأمارات المفيدة
للظن نحو الضوء الكثير آخر النهار في يوم الغيم المفيد للظن أن ذلك الجانب هو
المغرب ، ولقد أصاب فيما ذكر أنه