responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 32

ثم يستن ويتطهر ، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات ، على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ، ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك ، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من آل عمران ، ويقلب بصره في السماء ، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ، ثم يخرج إلى الصلاة » ونحوه غيره [١] وان لم يكن بتمام هذا التفريق ، واحتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يلوح من الذكرى يدفعه أصالة الاشتراك ، والأمر بالتأسي ، بل في‌ صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام بعد ذكره التفريق عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )‌ مشيرا به إلى عدم الاختصاص ، مضافا إلى ما في‌ صحيح زرارة [٣] السابق « ان قويت فصلها كما كانت تصلي ، إذ كما ليست في ساعة من ساعات النهار فليست في ساعة من ساعات الليل ، إن الله عز وجل يقول ( وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ) » وخبر ابن بكير [٤] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « ما كان يحمد الرجل يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب » إلى غير ذلك ، ولا ينافيه ما دل [٥] من الأخبار على جواز الصلاة دفعة واحدة في آخر الليل كما هو الغالب من أكثر الناس ، إذ أقصاه الاذن في ذلك ، وهو لا ينافي أفضلية التفريق ، هذا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ـ ٤ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ـ ٢ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ـ ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ـ ٥ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ـ ٣ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست