responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 31

ومفردة الوتر ، ولا بأس به لظاهر النصوص [١] وشذ المرتضى في قصره ذلك على الفرائض فيما حكي عن محمدياته ، كظاهر خلاف الشيخ ، مع أن الموجود فيما حضرني من نسخته استحباب التوجه في الفرائض ، وفي سبعة مواضع من النافلة ، بل ظاهره الإجماع فيها عليه ، وكيفية التكبيرات والدعاء بينها معلوم في محله ، والظاهر أن دعاء التوجه الذي هو أحد الثلاثة يكون بعد السبعة لا بينها ، وإن أوهمته بعض العبارات ، ولا بأس في قراءة‌ « يا محسن قد أتاك المسي‌ء » بعد السادسة والخامسة ، بل في مصابيح الطباطبائي الظاهر أن محله بعد الإقامة قبل التكبيرات ، والأمر سهل بعد الاكتفاء بنية القربة المطلقة ، ويجوز الولاء في التكبيرات من غير دعاء ، والقطع على الوتر من الواحدة إلى السبع ، بل وعلى الشفع مع الإتيان بالأدعية ولاء ، وبالأولين ولو مع التفريق وان لم يكمل السبع ، بل وغير ذلك لكن مع نية القربة المطلقة ، وفي المصابيح أن فيه وجهين ، ولعله يريد مع ملاحظة نية الخصوصية ، والله أعلم.

وأما يقرأ في صلاة الليل فستعرف الكلام فيه عند تعرض المصنف له في بحث القراءة ، كما أنك تعرف البحث في وقتها إن شاء الله كذلك ، بل والبحث في الوتر انه الثلاث أو الواحدة ، وفي الفصل والوصل.

ثم انه قد يستفاد من بعض النصوص كما عن الإسكافي التصريح به استحباب التفريق في صلاة الليل ، كما كان يفرقها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ففي‌ خبر معاوية بن وهب [٢] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وذكر صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه تحت فراشه ، ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ، ثم تلا الآيات من آل عمران‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست