responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 209

ثم ان إطلاق التقديم في النص والفتوى يقضي بالجواز في أول دخول المغرب قبل العشاءين فضلا عما بعدهما ، وهو ظاهر الروض أو صريحه ، لكن المنساق إلى الذهن حتى من قوله أول الليل في بعضها [١] ما بعد وقت العشاء ، بل في موثق سماعة [٢] الآتي التصريح بذلك ، بل لا يبعد رجحان التأخير الممكن في الجملة خصوصا إلى الثلث على التعجيل ، ولعله إلى ذلك يشير‌ خبر علي بن جعفر عليه‌السلام [٣] المروي عن قرب الاسناد للحميري « سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال : لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » إذ لم يقل أحد باعتبار ذهاب الثلث في رخصة التقديم ، وهل ينوي الأداء إذا قدم للعذر كما يومي اليه ما في‌ موثق سماعة [٤] من أن « وقت صلاة الليل في السفر من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح » أو التعجيل لأنه هو المستفاد من التدبر في النصوص والفتاوى ، ولأنه لا قضاء أفضل من الأداء؟ وجهان ، أقواهما وأحوطهما الثاني تبعا للرياض ، ولعله الظاهر من كشف اللثام ، بل لولا اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن هذه المقدمة صلاة ليل معجلة لأمكن دعوى ما قلناه سابقا في نافلة الزوال من أنها صلاة كصلاة الليل شرعت عند خوف عدم إدراكها ، بل هي ليست بدلا حقيقة عنها بحيث لو انتبه في الوقت لم يشرع له الفعل حينئذ ، بل لعل ذكر الوجهين من بعض علمائنا المعاصرين [٥] فيما لو انتبه في الوقت بعد أن قدمها أول الليل مشعر بذلك في الجملة بل استظهر في الروض الإعادة ، وجعل عدمها احتمالا ، ثم حكاه عن بعض فتاوى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٢ و ٣ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٥] سيد الرياض وشيخنا في شرح الرسالة ( منه رحمه‌الله ).

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست