responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 208

الخروج عنها ببعض ذلك ، بل نصوص الأفضلية المزبورة ظاهرة في عدم اعتبار تضييع القضاء في جواز التقديم أيضا كما عن المنتهى والمختلف ، والقاعدة المزبورة المستثنى منها صورة تعذر القضاء محافظة على فعل السنن ، وكأنه مال إليه في كشف اللثام حيث قال بعد أن نقل عن المنتهى ذلك : ويمكن اختصاص أخباره بهذا الموضع ، ولا نصوصية في كون القضاء أفضل على جواز التقديم.

ويؤيد المنع‌ خبر مرازم [١] قال له عليه‌السلام : « متى أصلي صلاة الليل؟ فقال : آخر الليل ، قال : فاني لا أستنبه ، فقال : تستنبه مرة فتصليها ، وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت » وخبر معاوية بن وهب [٢] قال : « إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يلقى من النوم وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص في الصلاة أول الليل وقال : القضاء أفضل » وهو كما ترى ، والخبران لا دلالة فيهما على المنع خصوصا الأول بل والثاني ، بل قوله : « فيه أفضل » ظاهر في الجواز الذي لا ينافيه قول الراوي : « ولم يرخص » الصادق مع سكوته عليه‌السلام عن الرخصة ، نعم‌ في ذيله الذي زيد في الكافي والتهذيب [٣] دلالة على الاشتراط المزبور كما أشرنا إليه سابقا ، قال : « قلت : فان من نسائنا أبكارا ، الجارية تحب الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء » وقد عرفت الوجه فيه فيما تقدم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست