الخروج عنها ببعض
ذلك ، بل نصوص الأفضلية المزبورة ظاهرة في عدم اعتبار تضييع القضاء في جواز
التقديم أيضا كما عن المنتهى والمختلف ، والقاعدة المزبورة المستثنى منها صورة
تعذر القضاء محافظة على فعل السنن ، وكأنه مال إليه في كشف اللثام حيث قال بعد أن
نقل عن المنتهى ذلك : ويمكن اختصاص أخباره بهذا الموضع ، ولا نصوصية في كون القضاء
أفضل على جواز التقديم.
ويؤيد المنع خبر مرازم [١] قال له عليهالسلام : « متى أصلي صلاة الليل؟ فقال : آخر الليل ، قال : فاني لا
أستنبه ، فقال : تستنبه مرة فتصليها ، وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها
بالنهار استنبهت » وخبر معاوية بن وهب [٢] قال : « إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يلقى من
النوم وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت الشهر
المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص
في الصلاة أول الليل وقال : القضاء أفضل » وهو كما ترى ، والخبران لا دلالة فيهما
على المنع خصوصا الأول بل والثاني ، بل قوله : « فيه أفضل » ظاهر في الجواز الذي
لا ينافيه قول الراوي : « ولم يرخص » الصادق مع سكوته عليهالسلام عن الرخصة ، نعم في ذيله الذي زيد في
الكافي والتهذيب [٣] دلالة على الاشتراط المزبور كما أشرنا إليه سابقا ، قال :
« قلت : فان من نسائنا أبكارا ، الجارية تحب الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة
فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه أول الليل فرخص
لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء » وقد عرفت الوجه فيه فيما تقدم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.