يصل فيها كف
الخضيب إلى سمت الرأس من السماء ، وكان في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي
حياة السائل وقوعه بين النصف الأول والثلث الباقي ، فلا يخالف ما مر من الأخبار ،
ومراده أخبار الثلث ، وأنه هو الذي يستجاب فيه الدعاء ، فيكون وجه الجمع حينئذ أن
خبر النيشابوري منزل على تلك الحال ، إذ هي كما ستعرف من الأحوال التي يستجاب فيها
الدعاء ، كهبوب الرياح ونحوه من الأحوال ، وأخبار الثلث أو الربع أو الساعة الأخيرة
منهما على وقت استجابة الدعاء ، كشهر رمضان وغيره. فتأمل جيدا.
ومنها الأخبار
الآتية [١] المجوزة لفعلها قبله لعلة ونحوها ، إذ هي كالصريحة في أن
ذلك رخصة في تقديمها على وقتها ، لا أنه وقت لها كما يتوهم من الموثقين « لا بأس بصلاة الليل
من أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل » كما في أحدهما [٢] وفي الثاني [٣] « عن وقت صلاة
الليل في السفر ، فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح » وخبر محمد بن عيسى
[٤] « كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة
الليل في أول الليل ، فكتب في أي وقت صلى فهو جائز » وغيره من الأخبار ، بل وما
تقدم في أخبار الهدية [٥] وحيث كانت قاصرة عن المقاومة من وجوه اتجه حملها على ما
عرفت من الرخصة في التقديم للضرورة كما أشار إليه جماعة ، منهم الصدوق فيما حكي
عنه ، قال : وكلما روي من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر ،
لأن المفسر من الأخبار يحكم على المجمل ، وزاد في التهذيب « ما لو غلب على ظن
الإنسان أنه إن لم يصلها فاتته أو يشق عليه القيام في آخر الليل ولا يتمكن من
القضاء فحينئذ يجوز تقديمها ولا بأس به » وربما يرشد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ و ٧ و ٨ من كتاب الصلاة.