على النصف [١] بشهادة ما في
بعضها [٢] من أن أحب صلاة الليل إليهم عليهمالسلام آخر الليل ، ونحو ذلك ، فلا بأس حينئذ بدعوى الإجماع في
المقام كما في المعتبر والمدارك وعن المرتضى والخلاف والمنتهى وغيرها ، لشهادة
التتبع له ، وهو الحجة بعد النصوص المعتبرة المستفيضة ، منها المتضمن [٣] لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام الذين يجب التأسي
بهما ، وأنهما ما كانا يصليان بعد العتمة شيئا حتى ينتصف الليل ، ومنها الصريحة
والظاهرة [٤] بأن وقتها انتصاف الليل أو بعد انتصافه أو ما بين نصف
الليل إلى آخره ، بل في خبر محمد [٥] « انه كان زرارة يقول : كيف تصلي صلاة لم يدخل وقتها ،
انما وقتها بعد نصف الليل » ومنها النصوص [٦] المستفيضة جدا المتضمنة وقت الوتر مع تتميمها بالإجماع على
عدم الفصل بينه وبين غيره من صلاة الليل ، وعلى أن ليس وقته خاصة الأخير فقط ،
ويؤيد ذلك كله ما استفاض من النصوص في مدح النصف الثاني من الليل ، وأنه فيه
الساعة التي يستجيب الله من عباده ما سألوه فيها ، وأنها كما في خبر النيشابوري [٧] ما بين النصف إلى
الثلث الباقي ، وفي بعضها [٨] انها في السدس الأول من النصف الباقي ، وفي آخر [٩] إذا مضى نصف
الليل ، لكن في كشف اللثام بعد خبر النيشابوري انه لعل هذه الساعة الساعة التي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٤ والباب ٣٦ الحديث ٥ و ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الدعاء ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.