responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 191

الجعفرية كما عن المنتهى الإجماع عليه يمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة لإطلاق الأدلة من غير معارض ، لكن قد يقال باعتبار البعدية العرفية ، لأنه المنساق ، بل والمعهود ، فلا يجوز صلاة العشاء مثلا في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى النصف مثلا أو إلى الطلوع ، بناء على امتداد الوقت اليه ، أو اعتبار الاضطراري له ، وقلنا به فيه تمسكا بالإطلاق الذي مقتضاه أوسع من ذلك ، نعم لا بأس بتأخيرهما عن العشاء بما لا يخرج عن مسمى البعدية عرفا ، وخصوصا إذا أراد الاشتغال بعد العشاء ببعض النوافل الموظفة مثلا في بعض الليالي الخاصة ، لتظافر النصوص [١] باستحباب البيتوتة على وتر حتى أن في بعضها [٢] اشتراط الايمان بذلك ، وليس المراد الوتر من صلاة الليل قطعا كما لا يخفى على من لاحظها ، على أن الوتر المزبور لا بيتوتة معه غالبا ، لاستحباب وقوعه في آخر الليل ، اللهم إلا أن يقال بعدم استلزام البيتوتة النوم ، بل المراد الفعل في الليل ، كما أن ظل للفعل بالنهار ، بل عن المصباح المنير عن الليث ان من قال : بات بمعنى نام فقد أخطأ ، ألا ترى أنك تقول بات يرعى النجوم ، ومعناه ينظر إليها ، وكيف ينام من يراقب النجوم ، وقال ابن القطاع وغيره : بات يفعل كذا إذا فعله ليلا ، ولا يقال بمعنى نام ، وقال الأزهري : قال الفراء : بات الليل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية ، قلت : ولعل منه قوله تعالى [٣] ( وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً ).

لكن الإنصاف ان ذلك كله مخالف للعرف ، كما أن ما ذكروه لها أيضا من أنها بمعنى صار حتى جعلوا منه‌ قوله عليه‌السلام [٤] : « لا يدري أين باتت يده » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.

[٣] سورة الفرقان ـ الآية ٦٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست