الجعفرية كما عن
المنتهى الإجماع عليه يمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة لإطلاق الأدلة من غير معارض
، لكن قد يقال باعتبار البعدية العرفية ، لأنه المنساق ، بل والمعهود ، فلا يجوز
صلاة العشاء مثلا في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى النصف
مثلا أو إلى الطلوع ، بناء على امتداد الوقت اليه ، أو اعتبار الاضطراري له ،
وقلنا به فيه تمسكا بالإطلاق الذي مقتضاه أوسع من ذلك ، نعم لا بأس بتأخيرهما عن
العشاء بما لا يخرج عن مسمى البعدية عرفا ، وخصوصا إذا أراد الاشتغال بعد العشاء
ببعض النوافل الموظفة مثلا في بعض الليالي الخاصة ، لتظافر النصوص [١] باستحباب
البيتوتة على وتر حتى أن في بعضها [٢] اشتراط الايمان بذلك ، وليس المراد الوتر من صلاة الليل
قطعا كما لا يخفى على من لاحظها ، على أن الوتر المزبور لا بيتوتة معه غالبا ،
لاستحباب وقوعه في آخر الليل ، اللهم إلا أن يقال بعدم استلزام البيتوتة النوم ،
بل المراد الفعل في الليل ، كما أن ظل للفعل بالنهار ، بل عن المصباح المنير عن
الليث ان من قال : بات بمعنى نام فقد أخطأ ، ألا ترى أنك تقول بات يرعى النجوم ،
ومعناه ينظر إليها ، وكيف ينام من يراقب النجوم ، وقال ابن القطاع وغيره : بات
يفعل كذا إذا فعله ليلا ، ولا يقال بمعنى نام ، وقال الأزهري : قال الفراء : بات
الليل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية ، قلت : ولعل منه قوله تعالى [٣]( وَالَّذِينَ
يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً ).
لكن الإنصاف ان
ذلك كله مخالف للعرف ، كما أن ما ذكروه لها أيضا من أنها بمعنى صار حتى جعلوا منه قوله عليهالسلام[٤] : « لا يدري أين
باتت يده »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.