الابطال وكراهته ،
بل ويقتضي عدم الإشكال أيضا فيما ذكره أخيرا من أنه لو علم قبل الشروع إلى آخره.
إذ علمه بعد عدم شمول الأدلة له غير مؤثر قطعا ، فالتحقيق بناء المسألة على شمول
أدلة حرمة التطوع أو كراهته له وعدمه ، فعلى الأول يتجه البطلان ، وعلى الثاني فإن
قلنا بحرمة الابطال اتجه الإتمام ، وإلا فمخير بين الأمرين ، ولعل الإتمام أولى له
، لأن الكراهة فيه بمعنى أقلية الثواب ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فذلك
يقتضي الاقتصار على خصوص ما تلبس فيه من الركعتين ، وليس هو من المزاحمة وتحصيل
وظيفة النافلة بشيء ، فما في المدارك ـ بعد أن استضعف دليل عدم المزاحمة وذكر ذلك
عن الشهيد واستحسنه ثم قال : وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبس بشيء منها كما عن
ابن إدريس ، وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلف ،
وعدم اعتبار شيء من ذلك ـ كما ترى مبني على مختاره السابق الذي عرفت ما فيه ، لكن
الانصاف بعد ذلك كله أن القول بالمزاحمة وتحصيل الوظيفة بإدراك الركعة لا يخلو من
قوة ، لعموم قوله عليهالسلام : « من أدرك من
الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » ولامتداد وقت فضيلة العشاء ، بل لعل تأخيرها أرجح
وأولى ، ولشدة التأكيد في الأربع ، وانه لا تتركها ولو طلبتك الخيل ، ولمشروعية
المزاحمة في غيرها من النوافل ، ولإشعار بعض النصوص التي يقف عليها المتتبع به
زيادة على ما ذكره الخصم ، ولغير ذلك ، هذا كله مع مراعاة الوقت ، أما لو اعتمد
على استصحاب بقاء الشفق وصلى فلا إشكال في الجواز ، ضرورة عدم اشتراط المشروعية
بالعلم ببقاء الوقت الذي لا يقوم الاستصحاب مقامه كما هو واضح ، والله أعلم.
والركعتان
المسماتان بالوتيرة اللتان ذكرنا أنهما يصليان من جلوس حتما أو استحبابا يفعلان
بعد صلاة العشاء حتى لو فعلت في آخر وقتها ومن هنا قال المصنف كغيره ، بل لعله لا
خلاف فيه ، بل في ظاهر المعتبر وصريح بعض شروح