انما البحث في
الفرق بين المتعدية وغيرها ، فظاهر عطف المصنف وغيره كظاهره في جنائز المعتبر أو
صريحه عدم الفرق بينهما ، كما هو صريح التذكرة وعن أكثر كتبه ، بل في لوامع
النراقي أنه مذهب الحليين والأكثر ، وعن الكفاية أنه المشهور ، لإطلاق الأدلة
السابقة من الآية والرواية ، ودعوى صدق المجانبة بعدم التلويث كما ترى ، ولظهور
اتفاقهم حتى ممن اعتبر التلويث على منع المشرك وإن لم يلوث ، واحتمال الفرق بغلظ
النجاسة وعدمها ممنوع بعد تسليم أغلظيته من نحو دم الحيض وغيره ، ولظهور معقد
إجماع السرائر في ذلك أيضا أو صريحه ، بل لعل إجماع الخلاف والكشف أيضا كذلك ،
فلاحظ ، سيما بعد ما حكاه في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف من القول بعدم جواز
حصول غير الملوث من النجاسة في المسجد ، ولأنه أبعد عن التلويث المعلوم حرمته ،
وللسيرة المستمرة على إزالة أعيان النجاسات من المساجد وان لم تكن ملوثة كالعذرة
اليابسة ونحوها ، واحتمال الفرق بين أرض المسجد وفضائه لا أثر له في كلام الأصحاب
، كاحتمال الفرق بين عين النجاسة والمتنجس بها ، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة ،
كمعلومية انهتاك حرمة المسجد بوضع النجاسات فيه وان لم تلوث ، ومعلومية حرمة إمساس
ما ألحق بالمساجد من الضرائح المقدسة والقرآن العظيم بأعيان النجاسات ولو مع
الجفاف.
خلافا للشهيدين في
الذكرى والدروس والمسالك وأبي العباس في موجزه ، والكركي في جامعه ، وغيرهم من
متأخري المتأخرين ، فخصوا المنع بالملوثة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ،
ولجواز اجتياز الحائض والجنب وأخذهما ما فيه مع ملازمة النجاسة غالبا ، ولمعلومية
حضور ذوي الجراحات الدامية والقروح السائلة والمسلوس بعد وضع الخريطة ونحوهم
الجماعات والجمعة في المسجد ، بل يمكن دعوى العسر والحرج