في مطلق منع دخول
النجاسة ، ولظهور أدلة المستحاضة في دخولها المساجد بعد أفعالها ، وتجويز الأصحاب
كما قيل الحد الذي منه القتل والقصاص في المسجد مع فرش النطع حفظا عن التلويث.
وفيه منع انحصار
الدليل في المتيقن ، بل يكفي الظهور المذكور كما في غيره من الأحكام ، ومنع
دخولهما مستصحبين للنجاسة أولا ، وإطلاق دليل جواز الاجتياز مثلا يراد به كما هو
الظاهر منه من حيث الحدث الحيضي مثلا ، وتسليمه ثانيا مع دعوى استثنائه بخصوصه
كالحدث ، وكذا البحث فيما بعده ، لظهور عدم التلازم بين إباحة ذلك بخصوصه للعسر
والحرج ونحوهما وبين إباحة غيره ، ولذا لم يقدح في الصلاة ونحوها المعلوم اشتراطها
بإزالة النجاسات ، ولا نسلم تصريحهم هناك بجواز الحد والقصاص على وجه يتحقق به
إجماع ، وكيف مع أن المحكي في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف التصريح بعدم جواز
القصاص ، وأنه لا فائدة في فرش النطع ، ولو سلمنا فهو استثناء لحكم خاص ، وتمام
البحث في ذلك عند ذكر المصنف كراهة إقامة الحدود من أحكام المساجد.
فلا ريب أن الأول
أحوط إن لم يكن أقوى ، خصوصا فيما ظهر فيه انهتاك الحرمة ومنافاة التعظيم ، كوضع
العذرات الكثيرة فيها ونحوها ، بل لو قيل بدوران الحرمة على التعدية وعلى هتك
الحرمة عرفا لكان متجها إن لم يكن خرقا للإجماع ، ولعله ليس كذلك ، بل لعله مذهب
الطباطبائي في منظومته.
وكيف كان فقد ظهر
لك انه بناء على الأول لا فرق حينئذ بين الملوثة وعدمها ، بل ولا بين أرض المسجد
وفراشه وفضائه كالنجاسة على بدن الداخل أو ثوبه مثلا ، لظاهر الأدلة السابقة ، ولا
بين عين النجاسة والمتنجس بها ، كما هو ظاهر أو صريح معقد إجماع جنائز السرائر
الظاهر من المصنف إقراره عليه وتسليمه له ، بل لعل