responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 96

في مطلق منع دخول النجاسة ، ولظهور أدلة المستحاضة في دخولها المساجد بعد أفعالها ، وتجويز الأصحاب كما قيل الحد الذي منه القتل والقصاص في المسجد مع فرش النطع حفظا عن التلويث.

وفيه منع انحصار الدليل في المتيقن ، بل يكفي الظهور المذكور كما في غيره من الأحكام ، ومنع دخولهما مستصحبين للنجاسة أولا ، وإطلاق دليل جواز الاجتياز مثلا يراد به كما هو الظاهر منه من حيث الحدث الحيضي مثلا ، وتسليمه ثانيا مع دعوى استثنائه بخصوصه كالحدث ، وكذا البحث فيما بعده ، لظهور عدم التلازم بين إباحة ذلك بخصوصه للعسر والحرج ونحوهما وبين إباحة غيره ، ولذا لم يقدح في الصلاة ونحوها المعلوم اشتراطها بإزالة النجاسات ، ولا نسلم تصريحهم هناك بجواز الحد والقصاص على وجه يتحقق به إجماع ، وكيف مع أن المحكي في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف التصريح بعدم جواز القصاص ، وأنه لا فائدة في فرش النطع ، ولو سلمنا فهو استثناء لحكم خاص ، وتمام البحث في ذلك عند ذكر المصنف كراهة إقامة الحدود من أحكام المساجد.

فلا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى ، خصوصا فيما ظهر فيه انهتاك الحرمة ومنافاة التعظيم ، كوضع العذرات الكثيرة فيها ونحوها ، بل لو قيل بدوران الحرمة على التعدية وعلى هتك الحرمة عرفا لكان متجها إن لم يكن خرقا للإجماع ، ولعله ليس كذلك ، بل لعله مذهب الطباطبائي في منظومته.

وكيف كان فقد ظهر لك انه بناء على الأول لا فرق حينئذ بين الملوثة وعدمها ، بل ولا بين أرض المسجد وفراشه وفضائه كالنجاسة على بدن الداخل أو ثوبه مثلا ، لظاهر الأدلة السابقة ، ولا بين عين النجاسة والمتنجس بها ، كما هو ظاهر أو صريح معقد إجماع جنائز السرائر الظاهر من المصنف إقراره عليه وتسليمه له ، بل لعل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست