وأحال البحث فيها
على ما سبق ، وفي التذكرة « بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع » إلى
غير ذلك ، بل قد عرفت انه يستفاد من استدلالهم بهذه الكلية عند البحث على بعض
أفرادها أنها من المسلمات التي لم يعترها شيء من الشبهات.
هذا كله مضافا إلى
ما دل [١] على الاستنجاء بالروث ، وإلى خصوص ما في المقام من الأخبار المروي بعضها عن
غير الكتب الأربع التي هي بمكانة من الاعتبار ولو بملاحظة الانجبار باشتهار الحكم
بين الطائفة أي اشتهار ، بل عن شرح الأستاذ أن عليه إجماع الفقهاء إلا ابن الجنيد
كما في المعتبر ، لكن مع زيادة استثناء الشيخ أيضا ، وقد عرفت فيما مضى أنه في
النهاية ، وإلا فهو في غيرها على الطهارة ، بل عنه في المبسوط ذلك أيضا ، وهو
متأخر عنها ، فيكون قد رجع ، ( منها ) خبر الأعز النخاس [٢] قال للصادق عليهالسلام : « إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت
فتضرب إحداها بيدها فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به » ( ومنها ) خبر المعلى بن
خنيس وابن أبي يعفور [٣] قالا : « كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال فجاءت الريح
ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرناه ، فقال
: ليس عليكم بأس » ونحوها غيرها [٤].
واقتصار بعضها على
البول كاقتصار آخر على الروث غير قادح بعد الإجماع المحكي في المصابيح ، وظاهر كشف
اللثام أو صريحه كما عن غيره إن لم يكن محصلا على عدم القول بالفصل.
وهي وان كان في
مقابلها أخبار [٥] فيها الصحيح والموثق وغيرهما تضمنت الأمر