ثوبي شيء من
الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر » وصحيح علي بن
رئاب [١] عنه عليهالسلام أيضا « عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ، قال : صلِّ
فيه إلا أن تقذره ، فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى انما حرم شربها » وموثق
ابن بكير [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سأله رجل وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب
فقال : لا بأس » وخبر الحسين بن موسى الخياط [٣] عنه عليهالسلام أيضا « عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي
فقال : لا بأس » إلى غير ذلك.
لكنها أقل منها
عددا وأقصر منها سندا ، ومخالفة للكتاب والمجمع عليه بين الأصحاب ، فلا بد من
تأويلها أو طرحها والاعراض عنها ، سيما بعد أمر الرجل في خبر خيران الخادم الذي هو
كناية على ما قيل عن أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الثالث عليهماالسلام بذلك ، كصحيح علي
بن مهزيار [٤] المروي في الكافي وكتابي الأخبار بطرق متعددة ، قال : « قرأت
في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الخمر يصيب
ثوب الرجل إنهما قالا : لا بأس بأن يصلي فيه ، انما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن
الصادق عليهالسلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله كله ، وان صليت فيه
فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ، فوقع عليهالسلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام » إذ من الواضح
إرادة قوله المنفرد عن قول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.