responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 8

ثوبي شي‌ء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر » وصحيح علي بن رئاب [١] عنه عليه‌السلام أيضا « عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ، قال : صلِّ فيه إلا أن تقذره ، فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى انما حرم شربها » وموثق ابن بكير [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « سأله رجل وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال : لا بأس » وخبر الحسين بن موسى الخياط [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال : لا بأس » إلى غير ذلك.

لكنها أقل منها عددا وأقصر منها سندا ، ومخالفة للكتاب والمجمع عليه بين الأصحاب ، فلا بد من تأويلها أو طرحها والاعراض عنها ، سيما بعد أمر الرجل في خبر خيران الخادم الذي هو كناية على ما قيل عن أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الثالث عليهما‌السلام بذلك ، كصحيح علي بن مهزيار [٤] المروي في الكافي وكتابي الأخبار بطرق متعددة ، قال : « قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل إنهما قالا : لا بأس بأن يصلي فيه ، انما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن الصادق عليه‌السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ، فوقع عليه‌السلام وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام » إذ من الواضح إرادة قوله المنفرد عن قول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست