كل ذلك بعد
الإغضاء عما يستفاد منه نجاسة مطلق المسكر والنبيذ من المعتبرة المستفيضة [١] البالغة هي مع ما
ورد في نجاسة الخمر حد الاستفاضة ان لم تكن متواترة ، إذ هي تقرب من عشرين خبرا ،
وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة ، كالأمر بالغسل وإعادة
الصلاة وغيرهما ، بل في بعضها الأمر بالغسل سبعا ، وفي آخر ثلاثة ، بل فيها الصريح
بالنجاسة ، كخبر أبي الجارود ـ وهو طويل ـ عن النبيذ ، وسؤال أم خالد [٢] العبدية عن
التداوي به ، فقال : « ما يبل الميل منه ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا » كما أن
فيها المشتمل على القسم بالله على ذلك ، كخبر عمر بن حنظلة [٣] قلت للصادق عليهالسلام : « ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته
وسكره؟ فقال : لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الماء » كسؤال الحلبي [٤] له عليهالسلام أيضا عن دواء
يعجن بالخمر ، فقال : « والله ما أحب أن أنظر اليه ، فكيف أتداوى به ، انه بمنزلة
شحم الخنزير » وفي خبر هارون ابن حمزة [٥] عنه عليهالسلام أيضا « انه بمنزلة الميتة » إلى غير ذلك ، مضافا إلى ما
تقدم من الأخبار المعتبرة [٦] في نزح البئر منه.
وهي وان كان في
مقابلها أخبار تدل على الطهارة في الخمر والنبيذ ، بل مطلق المسكر ، كصحيح الحسن
بن أبي سارة [٧] عن الصادق عليهالسلام « إن أصاب