responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 60

فلعل ما ورد في الأخبار الكثيرة ـ من تكفير منكر علي (ع) ، لأنه العلم الذي نصبه الله بينه وبين عباده [١] وانه باب من أبواب الجنة من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا [٢] وتكفير منكر مطلق الامام [٣] وان « من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » [٤] ـ محمول على إرادة الكافر في مقابل المؤمن بالمعنى الثاني ، ونجاسته بهذا المعنى محل البحث ، إذ العمدة في دليلها عموم معاقد الإجماعات السابقة ، ومن المعلوم إرادة غيره منها ، وكيف لا والمشهور هنا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك كما عرفت على الطهارة ، على أن ما فيها من العموم اللغوي انما يراد به عموم أفراد معنى من معاني الكفر لا عموم معانيه.

نعم هو بالمعنى المزبور أخبث باطنا منه بغيره ، بل أشد عقابا ، كما يشير اليه‌ قول الصادق عليه‌السلام [٥] : « أهل الشام شر من أهل الروم ، وأهل المدينة شر من أهل مكة ، وأهل مكة يكفرون بالله جهرة » كقول أحدهما عليهما‌السلام [٦] : « إن أهل مكة يكفرون بالله تعالى جهرة ، وأهل المدينة أخبث منهم سبعين ضعفا ».

بل هو المعلوم من مذهب الشيعة ، كما علم منه ثبوت كفرين عندهم دنيوي وأخروي ، وخلاف نادر منهم لو تحقق غير قادح أو محمول على إرادة تنزيله منزلة الكافر فيما يتعلق بالأمور الأخروية من شدة العذاب والخلود فيه ، كما هو ظاهر المنساق إلى الذهن من ملاحظتها ، بل من أعطى النظر والتأمل فيها يقطع بإرادتهم عليهم‌السلام بيان دفع وهم احتمال حصول ثواب لهم ، أو مرتبة أخروية ، أو امتياز عن الكفار‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١٨.

[٤] الغدير للأمينى ـ ج ١٠ ص ٣٦٠ المطبوع بطهران عن شرح المقاصد للتفتازاني ج ٢ ص ٢٧٥.

[٥] أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٤٠٩ ـ ٤١٠ من طبعة طهران.

[٦] أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٤٠٩ ـ ٤١٠ من طبعة طهران.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست