responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 47

الإسلام مما لا يحتمل الشبهة في حقه ، فبمجرد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره ، بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرد ذلك حتى يعلم انه أنكر حال كونه قاطعا به.

وعليه ينزل إطلاق ما عن صلاة الروض من الحكم بكفر منكر المجمع عليه كالضروري ، والى بعض ما ذكرنا يومي تقييد كشف اللثام كفر منكر الضروري بما إذا علم انه من ضرورياته ، كما أن أكثره صريح ما في مجمع البرهان « المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا انه من الدين ولو بالبرهان وان لم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر من دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا ، وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر ، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه ، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك المدار ، وحكموا به » انتهى.

قلت : لكن قد يقال : إن ذلك كله مناف لما عساه يظهر من الأصحاب كالمصنف وغيره خصوصا من عبر بالإنكار منهم ، وان كان الظاهر إرادته منه الجحود هنا من تسبيب إنكار الضروري الكفر لنفسه ، حيث أناطوه به ، حتى نقل عن غير واحد منهم ظهور الإجماع عليه من غير إشارة منهم إلى الاستلزام المذكور ، بل ظاهر عطفهم إياه على السبب الأول للكفر عدمه ، بل اقتصر بعضهم في ضابط أصل الكافر عليه ، لاندراج الأول فيه عند التأمل ، إلى غير ذلك مما يشهد لكون مرادهم تسبيبه الكفر نفسه.

كما أنه قد يشهد له أيضا‌ مكاتبة عبد الرحيم القصير [١] للصادق عليه‌السلام المروية في باب الايمان والكفر من الكافي قال فيها : « لا يخرجه أي المسلم الى الكفر إلا الجحود والاستحلال ، ان يقول للحلال هذا حرام ، وللحرام هذا حلال ، ودان‌


[١] أصول الكافي ـ ج ٢ ص ٢٧ من طبعة طهران.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست