( لا يَلِدُوا إِلاّ
فاجِراً كَفّاراً ) ونحوها كما ترى ، سيما بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « كل مولود يولد على الفطرة ».
نعم قد يمنع
الإجماع المزبور في المتولد منهما بغير النكاح الصحيح في حقه ، اقتصارا على
المتيقن منه في قطع الأصول والعمومات ، وان كان لا يخلو من إشكال ، كما يمنع فيما
لو كان أحد أبويه مسلما ، لتبعيته للأشرف حينئذ ، بل في شرح الأستاذ « انه الظاهر
منهم ، للأصل وغيره من الإجماع والأخبار » انتهى.
ولو جن بعد بلوغه
عاقلا في فسحة النظر ففي طهارته وجهان ، أقواهما نعم ، للأصل والعموم السالمين عن
معارضة التبعية بعد معلومية انقطاعها بالبلوغ عاقلا ، فلا استصحاب لحكمها ، بل لعل
استصحاب الطهارة حينئذ متجه ، بناء على حصولها له في فسحة النظر كما هو الأقوى ،
للأصل وعدم صدق الكافر ، إذ ضابطه من خرج عن الإسلام بأن وصف غيره ولو بالارتداد
أو من انتحله ولكن جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة كما في الإرشاد
والدروس والذكرى والبيان والروض والروضة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل تحقق الكفر
بالأول إجماعي أو ضروري بل وبالثاني أيضا ، بناء على أن سببية الكفر لاستلزامه
إنكار الدين ، وإلا فلا دليل على تحقق الكفر به لنفسه ، ومن هنا لم يحكم بالكفر
بإنكار جديد الإسلام وبعيد الدار ونحوهما ، بل وكل من علم أن إنكاره لشبهة ، بل
قيل وكل من احتمل وقوع الشبهة في حقه ، لعدم ثبوت الاستلزام المذكور في شيء منها
الذي هو المدار في حصوله ، ولذا لو تحقق ولو بإنكار غير الضروري كالمقطوع به
بالنظر حكم بكفر منكره أيضا مع فرض قطعه به ، ولعل مرادهم بالضروري ما يشمل ذلك
على إرادة اليقيني ولو بالبرهان ، أو أن تخصيصهم الحكم بالضروري باعتبار الحكم
الظاهري بكفره إذا كان ناشيا في بلاد