الغسلتين لئلا
يختلط المتنجس بالغسالة الأولى بالثانية ».
لكن قد يجاب بعدم
سوق الإطلاق لذلك ، ومنع عدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا ، بل ينبغي القطع
بالنجاسة مع الانفصال عنه قضاء للقواعد ، ومن ذلك مسألة التقاطر ، إذ هي ليس من
المعلوم حكمها بإجماع ونحوه حتى يصلح الاستشهاد بها ، فلا فرق حينئذ في عود الآلة
بين كونه للغسلتين أو الغسلة الواحدة كما حكاه في الحاشية المذكورة عن ظاهر بعض
الأصحاب ، بل لو فرض مباشرة الآلة حال العود للماء المستقر في جوف ذلك الإناء خاصة
من غير مباشرة للإناء نفسه أمكن الإشكال في حصول الطهارة أيضا ـ مع فرض عدم تجديد
طهارتها ، وقلنا بطهارة ماء الغسالة قبل الانفصال ـ باستلزام ذلك النجاسة للماء
والإناء ، بل وكذا إن لم نقل بأنه أقصى ما ثبت العفو عنه نجاسة ماء الغسالة نفسها
قبل أن تنفصل دون ما لو أصابتها نجاسة خارجية وان كان ما تنجس بمباشرتها ، كما
يومي إلى ذلك إشكالهم في الصحيح المتقدم الآمر بغسل الثوب في المركن.
بل قد يشكل أصل
التفريغ بالآلة ، خصوصا مع مباشرتها للمغسول بعدم ثبوت العفو عن مثل نجاستها
الحاصلة بمباشرة ماء الغسالة ، ولعله لذا حكى في الحدائق عن بعضهم تقييد جواز
التفريغ بالآلة بكون الإناء مثبتا يشق قلعه بعد أن حكى عن جمع من الأصحاب الإطلاق
، إذ وجهه على الظاهر ما سمعته ، إلا أنه يعفى عنه بالنسبة للمثبت للعسر ولزوم
التعطيل ونحوهما ، وإن قال فيها : إنه لا وجه له معللا بأنه لا فرق في التفريغ بين
الآلة وغيرها مع الشرط المذكور.
لكنك خبير بما فيه
، نعم كان المتجه في الرد عليه منع ثبوت العفو حينئذ فيما يشق قلعه ، لمنع العسر
بل والتعطيل أو جدواه ، على أنهما لا يثبتان كيفية شرعية في التطهير.