ثم إن ظاهر الموثق
السابق إيجاب الإفراغ في التطهر ، وبه صرح في المنتهى ، بل فيه أنه لم يحتسب غسلة
عرفا حتى يفرغ منه رادا على ما حكاه عن بعض الجمهور ، ففرق بين ما يسع قلتين وغيره
، فالأول لو طرح فيه وخضخض احتسبت غسلة ثانية بخلاف الثاني ، وإن كان لا يخلو من
نظر ، لإمكان منع توقف صدق العرف على ذلك ، فالأولى تعليله بالخبر ، مع أن العمل
به أيضا فيما لو أريد تطهير غير مقر الماء من الإناء كالظرف الأعلى منه ، فيدعى
توقف طهارته على الإفراغ لا يخلو من إشكال أيضا ، لتحقق اسم الغسل عرفا بدونه ،
وجريان الأمر في الموثق مجرى الغالب.
بل قد يقال بإمكان
تطهير محل القرار منه أيضا لو أريد قبل الإفراغ ، بأن يمال الإناء مثلا ليستقر
الماء في غير المحل المعتاد له ، بناء على عدم نجاسة المغسول بماء الغسالة إن قلنا
بنجاستها قبل انفصالها منه ، ولذا لا ينجس ما يمر عليه منه بالافراغ ، فيحصل
التثليث حينئذ لجميع الإناء من غير فصل بالافراغ ، ثم يفرغ من الجميع دفعة ، إلا
أن الأحوط الأول.
نعم في الروضة «
لا فرق في الإفراغ بين ميل الإناء لاهراقه مثلا وبين إفراغه بآلة لا تعود اليه
ثانيا إلا طاهرة ، سواء في ذلك المثبت وغيره ، وما يشق قلعه وغيره » انتهى.
وهو على إطلاقه مبني
على كون الغسالة مطلقا كالمحل قبلها ، دون القول بكونها مطلقا كالمحل بعدها ، بل
ودون القول بكون الأخيرة منها كذلك.
بل قد يناقش في
اشتراط طهارة الآلة مع العود على الأول أيضا بإطلاق الموثق وبعدم تنجس المغسول
بماء غسالته ، وإلا لكان مقتضاه النجاسة لو فرض التقاطر من تلك الآلة.
ومن هنا قال سلطان
في حاشيته عليها : « الظاهر إرادته العود في المرة الثانية من