responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 347

والحرج فيها ، ومساواته بل هو منه لما حكي عليه الإجماع من حل ذبائح العامة مع عدم رعاية ما يلزم عندنا في الذبح من الشروط وغير ذلك.

فما عن الفاضل من التوقف في طهارة الموجود في يد مستحل الميتة بالدبغ ، بل ظاهر الذكرى الحكم بالنجاسة ضعيف جدا بل معلوم الفساد ، بل يستفاد من غيره طهارة ما في يد غير المعلوم إسلامه إذا كان السوق سوقهم والبلاد بلادهم وهم أغلب من الكفار ، ففي الموثق كالصحيح [١] « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فان فيها غير أهل الإسلام ، قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » مضافا إلى جريان أحكام الإسلام على مثله ممن وجد في أرض المسلمين من رد السلام وتغسيله ونحوه حتى يعلم انه من غيرهم.

بل قد يقال بطهارة المطروح في بلادهم وأرضهم وإن لم يكن عليه يد لكن إذا كان عليه آثار الاستعمال بأي نحو كان مما لا يغتفر في جلد الميتة ، وفاقا للمدارك وكشف الأستاذ واللوامع ، بل في الأخير نسبته إلى ظاهر المعتبر ومعظم الطبقة الثالثة ، تحكيما للظاهر على الأصل كما يومي اليه الخبر السابق.

وخبر السكوني [٢] عن الصادق عليه‌السلام « ان أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ، قال : هم في سعة حتى يعلموا » لظهور انسياق بلاد الإسلام من الخبر المذكور.

بل قد يرشد إليه في الجملة‌ الصحيح عن حفص بن البختري [٣] قال : « قلت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح الحديث ١ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست