responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 346

إلى أصالة عدم تحقق الشرط الواضح ضعف المناقشة في حجيتها بما هو محرر [١] في محله من أدلة الاستصحاب ، كمعارضتها بأصالة عدم الموت حتف الأنف التي قد ترجح عليها باعتبار اعتضادها بأصالة الطهارة ، ضرورة موافقة الموت حتف الأنف بعد تحقق خروج نفس الحيوان لمقتضى الأصل ، فلا ينفى به ، إذ غيره هو الذي يحتاج إلى سبب زائد من تذكية أو قتل ونحوهما في تحققه بخلافه هو ، وأصالة الطهارة مع معارضتها بأصالة بقاء الشغل في مثل العبادة ونحوها مقطوعة بأصالة عدم التذكية ، إذ هي كالواردة عليها حينئذ ، على أن نفيها للتذكية بالواسطة ، بخلاف نفي الطهارة بأصالة عدم التذكية ، فتأمل.

وللموثق [٢] « وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شي‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح » كالحسن [٣] « يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز إلا ما علمت منه ذكاته ».

والخبر [٤] « عن جلود الفراء يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما عارفا ، قال : عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، فإذا رأيتم المسلمين يصلون عليه فلا تسألوا عنه ».

ومنه كغيره من الأخبار الكثيرة جدا بل كادت تكون متواترة يستفاد طهارة ما يؤخذ من يد المسلم وان علم سبقها بيد كافر من غير فرق بين المسلم المخالف وغيره مستحل ذبائح أهل الكتاب أولا مستطهر الجلد بالدبغ أولا ، للسيرة المستقيمة ، ومحكي الإجماع ، وإطلاق الأخبار إن لم يكن ظاهرها ، وسهولة الملة وسماحتها ، وعدم العسر‌


[١] وفي النسخة الأصلية « محرز » بدل « محرر ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧ وفي الوسائل « غير عارف » بدل « عارفا ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست