وفي صحيح ابن بزيع
[١] المتقدم سابقا مما سمعته من كسر القضيب وإنكار المرآة الملبسة فضة.
وفي خبر عمرو بن أبي
المقدام [٢] « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أتي بقدح فيه ماء فيه ضبة من فضة ، فرأيته ينزعها بأسنانه
».
وفي خبر بريد [٣] عن الصادق عليهالسلام « انه كره الشرب
في القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك » ـ ما قد يوهم
المنافاة للأخبار الأول ، ومن هنا جمع بينهما في الحدائق بالكراهة في الآلات وإن
تفاوتت شدة وضعفا في مواردها ، إلا انه يمكن مناقشته بعدم مساعدة النصوص والفتاوى
له على هذا الإطلاق ، فاحتمال الاقتصار على مضمونها ، أو التعدي منها إلى مطلق
الملبس أو ما عدا السيف منه ولو بضبة دون غيره إذا كان يسيرا كالحلقة ونحوها ، وقد
يأتي في المفضض ما له نفع ، والأمر سهل بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الحرمة إلا ما حكي
عن العلامة من حرمة المموه بالذهب إذا انفصل منه شيء في العرض على النار ، بل
حكاه في اللوامع عنه في الفضة أيضا موافقا له فيهما ، بل قال : وهذا التفصيل آت في
المفضض والمذهب ، لترادفهما له ، ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت ، وإن كان قد يشهد
له بعض ما تقدم ، كما أن ما فيها والمدارك من تحريم زخرفة الحيطان والسقوف بهما
حاكيين ذلك عن الحلي وخلافه عن الخلاف ضعيف جدا ، لعدم الدليل القاطع للأصل
والعمومات والسيرة في نحو المشاهد بل وغيرها.
ودعوى انه تضييع
للمال وصرف له في غير الأغراض الصحيحة ، فيكون إسرافا في محل المنع ، إذ التلذذ في
الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض التي خلق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.