المال لها ، على
أنه قد تعرض مقاصد عظيمة كتعظيم شعائر الدين وإرغام أنف أعدائه ونحو ذلك ، فتأمل.
ويكره استعمال
الإناء المفضض على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الحدائق عليه عامة
المتأخرين ومتأخريهم ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما حكي عن الخلاف ، حيث سوى بينه
وبين أواني الذهب والفضة في الكراهة التي صرح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة
منها هناك ، مع أنه محتمل لخلاف ذلك ، إذ استبعاد إرادته حقيقتها فيهما كاستبعاد
إرادته الحرمة هنا ، فالأولى حينئذ بعد صرف كلامه عن ظاهره إرادته القدر المشترك
على كل من المقامين حسب ما تسمعه من الأخبار ، وإلا فهو ضعيف ، للأصل.
وصحيح عبد الله بن
سنان [١] « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة ».
وصحيحة معاوية بن
وهب المتقدم سابقا ، إذ ذو الضبة من المفضض كما صرح به في كشف اللثام كباقي أنواع
الملبس ، بل ومنه المنبت ، بل في كشف الأستاذ أن منه المموه ، وإن كان لا يخلو من
نظر ، بل وخبر بريد المتقدم آنفا أيضا على ما عن الصدوق من الزيادة فيه « فان لم
يجد بدا من الشراب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع المفضض » وهو ظاهر أو صريح في
إرادة القدر المشترك من الكراهة في أوله ، بل لعل ذلك هو معناها الحقيقي في العرف
السابق ، فلا وجه للاستدلال به للشيخ حينئذ باعتبار معلومية إرادة الحرمة بالنسبة
للمعطوف عليه ، كخبر الحلبي [٢] « كره ـ أي الصادق عليهالسلام ـ آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٠.