بعدم الفرق بين
رمس العضو والاغتسال مرتمسا والتناول باليد والآلة ، فما يظهر من الأصحاب حينئذ أن
المحرم نفس النقل والانتزاع لا غير ليس في محله ، فضلا عن ما سمعته من كشف اللثام
الذي ينبغي العجب من صدوره من مثله ، لما عرفت من وضوح الفرق عرفا بين التفريغ
والاستعمال والنقل هنا من الثاني ، إذ مبنى استعماله في الوضوء ومعناه عرفا ذلك
كالأكل ، فإن النقل باليد من الإناء إلى المضغ ليس من التفريغ قطعا.
نعم قد يقال هو
منه بالنسبة للشرب إذا كانت الآنية مما تستعمل بالشرب من دون نقل منها ، فلو وضع
حينئذ ما فيها في يده بقصد التفريغ ولو للشرب لم يكن ذلك الشرب استعمالا لها فيه ،
فالواجب حينئذ ملاحظة العرف في صدق استعمالها في الشيء ، فإنه مختلف جدا باختلاف
المستعمل فيه ، بل والمستعمل بالفتح من الإبريق والقمقمة ونحوهما ، بل والقصد أيضا
فتأمل.
وما يقال : ـ إنه
ليس في الأدلة نهي عن الوضوء مثلا في الآنية أو عن استعمالها في الوضوء حتى يقال :
إن المفهوم من الوضوء بها واستعمالها فيه هو تمام ذلك من الانتزاع وغيره ، بل
الموجود في الأدلة النهي عن الآنية ، وهو كما يحتمل إرادة الوضوء بها مثلا واستعمالها
فيه يحتمل إرادة النهي عن نفس نقل ما فيها وانتزاعه للوضوء أو غيره ، فيكون المنهي
عنه النقل حينئذ خاصة يدفعه انه وإن لم يكن ذلك في الأدلة صريحا لكنه المفهوم
المتبادر منها ، خصوصا بعد اشتمالها على النهي عن الأكل والشرب فيها المتفق بين
الأصحاب على عدم الفرق بينهما وبين غيرهما في كيفية الحرمة ، إذ قد سمعت معقد
الإجماع المحكي بل الإجماعات على حرمة غير الأكل والشرب ، فإنه كالصريح في
اتحادهما بذلك ، كما هو واضح ، فيكون حينئذ بمنزلة قوله : لا تأكل في الآنية ولا
تشرب فيها ولا تتوضأ فيها ولا تغتسل فيها ونحو ذلك ، على أنه يكفي في ثبوت المطلق
نفس معقد الإجماع المذكور ، وخصوصا ما تقدم من التذكرة ، فيتجه