responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 332

حتى وطء الزوجة في الحيض وهو معلوم الفساد.

هذا كله بعد تسليم حرمة الأكل بمعنى المضغ والازدراد ، أما لو قلنا إن المحرم نفس التناول خاصة حتى في مثل الأكل والشرب تنزيلا للنهي عنهما على إرادة الاستعمال ، ضرورة عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من أنواع الاستعمال فلا وجه لتصور الحرمة حينئذ في نفس المأكول والمشروب ، بل هذا هو ظاهر الأصحاب كما يومي اليه حكمهم بصحة الطهارة من الآنية مع التمكن من ماء غيره ، كالإناء المغصوب من غير خلاف يعرف فيه بينهم بل ظاهر معتبر المصنف حيث نسب الخلاف فيه لبعض الحنابلة الإجماع عليه ، معللين ذلك بأن المحرم الانتزاع ، وهو أمر خارج عن الطهارة ، كما لو جعلت مصبا لماء الطهارة.

نعم جعل في المنتهى البطلان وجها معللا له بما يقضي بإرادته ما لو انحصر الماء في الآنية ، فيكون البطلان حينئذ لعدم تصور الأمر بالطهارة بعد توقفها على المقدمة المحرمة ، فيكون فرضه حينئذ التيمم ، لأن المنع الشرعي كالعقلي ، وهو أمر غير ما نحن فيه ، ومن هنا استجوده في المدارك وتبعه في الذخيرة ، وهو لا يخلو من وجه ، لكن ينبغي تقييده مع ذلك بما إذا لم يتمكن من إفراغ ذلك الماء في آنية أخرى مثلا ، وإلا كان كالمتمكن من الماء الآخر ، بل في كشف اللثام التردد في أصل حرمة الاغتراف منها للطهارة أو صب ما فيها على الأعضاء ، لأنهما من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته وإن أمكن منعه عليه ، ضرورة عدم اندراجه في الإفراغ ، إذ ليس هو كل نقل ، كضرورة اندراجه في الاستعمال ، بل لو كان قد قصد الإفراغ أيضا لكن بالاستعمال الخاص لم ترتفع الحرمة ، وإلا لحل كثير من وجوه الانتفاع بل جميعها لذلك ، بل التحقيق أن الأكل والطهارة ونحوهما من الآنية استعمال لها بنفس أفعال الطهارة وبالمضغ والازدراد لا مجرد النقل ، كما يشهد لذلك ملاحظة العرف.

ومن هنا حكم العلامتان في المنظومة والكشف بفساد الطهارة ، بل صرح الثاني‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست