responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 33

وأمثاله في الحكم ، بل لا استصحاب إلا وهو لنفي الشك في اعتبار الحال الأول في العلة التامة للحكم المستصحب يدفعه وضوح الفرق بين الحال المستفاد من تعليق الحكم على الاسم ونحوه وبين غيره ، لظهور دخوله في موضوع الحكم بخلافه.

ومن ذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال بهذا الاستصحاب على حرمة عصيره في مقابلة المعروف من القول بالحل بين الفاضلين ومن تأخر عنهما ، وان اعتمده العلامة الطباطبائي في مصابيحه في اختياره لها بعد أن تجشم ثبوت شهرة القول بها بين الأصحاب أو بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين ، حتى انه أنكر على من نسب الحل إلى المشهور على الإطلاق ، وهو وإن كان قد دقق النظر وأجاد ، وجاء بفوق ما هو المراد ، بل بما لم يسبقه إليه أحد من الأطواد.

لكن في جملة مما استنبطه من قول العلماء في تحقيق هذه الشهرة نظر وتأمل ، كما عرفته من النظر في استدلاله عليها بالاستصحاب ، بل واستدلال غيره أيضا عليها بأخبار العصير والنبيذ ونحوهما مما تقدم في التمري ، لما مر فيه ، وكذا استدلال القائلين بالحلية بصحيحة أبي بصير [١] « كان الصادق عليه‌السلام يعجبه الزبيبية » وبذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس ، لما في الأولى من إجمال الكيفية المنافي للاستدلال على ما نحن فيه من العصيرية ، ولعدم الاعتداد بالثاني بعد تسليمه إذا لم يتعقب نشيشا وغليانا ، ودعوى حصولهما وصدق مسماهما عرفا ولو في وسط العنب كما ترى ، وقضيته حرمة العنب لو وضع أياما في الشمس قبل أن يصير زبيبا.

نعم يتجه الاستدلال على الثانية بالأصول والعمومات ونحوهما على حسب ما مر في التمري.

كما انه يتجه على الأولى بموثقة الساباطي [٢] « وصف لي الصادق عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١ وفيه « الزبيبة ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست