وصحيح علي بن جعفر
[١] « سأل أخاه عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه
قبل أن يغسله؟ قال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس » إلى غير ذلك.
والمناقشة في سند
بعضها يدفعه الانجبار بما عرفت ، كالمناقشة في الدلالة بعد تضمن شيء منها أنه
كالجاري أولا ، وبتناولها لما بعد النزول والانقطاع الذي نقل الإجماع غير واحد
منهم الفاضل الأصبهاني في كشفه ، والعلامة الطباطبائي في مصابيحه على أن حكمه
حينئذ حكم الواقف ثانيا ، وبأنها مطلقات قابلة للحمل على غيرها ثالثا ، لوضوح
اندفاعها بعدم الفرق بين التصريح بكونه كالجاري وبين تضمنها للوازمه من عدم تنجسه
بملاقاة النجاسة وتطهيره لكل ما يراه ، وترك الاستفصال عن الطين المحكوم بطهارته
قبل أن يتنجس أنه هل كان من أرض نجسة مثلا أولا ، بل قد عرفت التصريح في بعضها بأن
فيه البول والعذرة والدم ، كالتصريح في آخر بأنه كيف من السطح الذي يبال عليه ،
والمراد بأنه يخرق السقف ويسقط ، وبأن العام المخصوص حجة عندنا ، وبقصور المقيد
بعد تسليم قابليتها جميعها لذلك عن التقييد كما هو واضح.
بل يمكن دعوى حصول
القطع للفقيه بمساواة الغيث للجاري إذا لا حظ مجموع أخبار المقام بعد استقامة
الفهم ، كما انه يمكنه القطع بفساد الأقوال السابقة بمجرد تصورها من غير احتياج
إقامة أدلة على ذلك ، خصوصا إذا لاحظ خلوها عن الشاهد المعتبر ، إذ ليس هو إلا
أدلة القليل الواضح عدم شمولها للمقام ، وبعد التسليم يجب الخروج عنها ترجيحا لما
سمعت عليها.
وصحيح علي بن جعفر
[٢] عن أخيه موسى عليهماالسلام قال : « سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة
ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٢.