responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 315

وإن كان هو لازما للقول باعتبار الجريان فعلا ، كما أن لازم ظاهر الشيخ من اعتبار الميزاب نجاسة الفرض المذكور وإن جرى في الأراضي المنحدرة ، بل وإن صارت كالأنهار العظيمة ، وهو معلوم البطلان.

هذا كله مع موافقته لسهولة الملة وسماحتها ، بل عسر الاحتراز عن ماء المطر وطينه المباشر للنجس ، والسيرة المستقيمة التي اعترف بها غير واحد من الأساطين.

والنصوص المستفيضة كمرسل الكاهلي [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا ، قال : ما بذا بأس ، كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر ».

ومرسل محمد بن إسماعيل [٢] عن أبي الحسن عليه‌السلام « في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شي‌ء بعد المطر ».

ومرسل الفقيه [٣] « سئل يعني الصادق عليه‌السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، قال : طين المطر لا ينجس ».

وخبر أبي بصير [٤] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء فتقطر علي القطرة ، قال : ليس به بأس ».

وصحيح هشام بن سالم [٥] انه سأل الصادق عليه‌السلام أيضا « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست