وإن كان هو لازما
للقول باعتبار الجريان فعلا ، كما أن لازم ظاهر الشيخ من اعتبار الميزاب نجاسة
الفرض المذكور وإن جرى في الأراضي المنحدرة ، بل وإن صارت كالأنهار العظيمة ، وهو
معلوم البطلان.
هذا كله مع
موافقته لسهولة الملة وسماحتها ، بل عسر الاحتراز عن ماء المطر وطينه المباشر
للنجس ، والسيرة المستقيمة التي اعترف بها غير واحد من الأساطين.
والنصوص المستفيضة
كمرسل الكاهلي [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى
فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فكيف
على ثيابنا ، قال : ما بذا بأس ، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ».
ومرسل محمد بن
إسماعيل [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام
إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ».
ومرسل الفقيه [٣] « سئل يعني
الصادق عليهالسلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، قال : طين المطر لا ينجس
».
وخبر أبي بصير [٤] سأل الصادق عليهالسلام « عن الكنيف يكون
خارجا ، فتمطر السماء فتقطر علي القطرة ، قال : ليس به بأس ».
وصحيح هشام بن
سالم [٥] انه سأل الصادق عليهالسلام أيضا « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب
، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١.