ينكر فيها جريان
الاستصحاب بحيث يقطع بعدم شمول أدلته لمثلها أو يظن بل أو يشك كصيرورته حيوانا
ونحوه ، دون غيرها مما يظن أو يقطع بشمولها كما في الفرض ، فيكون المدار عرض ذلك
كله على أدلة الاستصحاب كما أشرنا إلى ذلك في مطهرية النار ، وإما التزام الطهارة
في كل ما يستحيل اليه المتنجس بعد تحقق الاستحالة حتى في الفرض لكن مع صيرورته
مضافا بنفسه لا بامتزاج شيء منه به ، وإلا لم يطهر ، لأنه وان استحال ذلك الماء
لكن ما امتزج به من الماء المضاف المتنجس بملاقاته لا استحالة بالنسبة إليه ،
فيبقى على النجاسة ، فينجس الماء المستحيل اليه.
ومن هنا قيد بعضهم
ما نحن فيه من طهارة التراب المستحيل من العذرة مثلا بما إذا كانت يابسة لا رطبة ،
لتنجس التراب برطوبتها ولا استحالة بالنسبة اليه.
وإن كان قد يستغنى
عن هذا التقييد بأن المراد طهارة خصوص التراب المستحيل من العذرة لا غيره ، أقصاه
حينئذ انه يمتزج الطاهر والنجس ، وهو خارج عما نحن فيه ، كتقييد طهارة الملح
المستحيل من الكلب بما لم يصادف وقوع الكلب في المملحة ملحا رطبا ينجس بملاقاته ،
بل وكذا تقييد الطهارة فيه بما إذا كان الماء الواقع فيه الكلب المستحيل ملحا قدر
كر لا قليلا ، وإلا نجس الجميع.
بل ينبغي القطع
ببطلانه بناء على الصحيح من طهارة المتنجس بالاستحالة أيضا ، فيطهر الكلب والماء ،
بل وعلى غيره ، لعدم التلازم بين طهارة الملح المستحيل من الكلب ونجاسة المستحيل
من غيره ، أقصاه الامتزاج أو نجاسة ملح الكلب عارضا لو فرض استحالته قبل الماء
القليل.
بل قد يناقش في
صحة التقييد السابق بإمكان التزام طهارة محل العذرة والدم المستحيلين ترابا ، كمحل
الماء المتنجس المستحيل ملحا ونحوهما ، لفحوى طهارة ظروف الخمر والعصير وشبهها ،
بل فحوى طهارة ما يعالجان به من الأجسام التي لا استحالة بالنسبة