إليها تقتضي أعم
من ذلك ، كما ان إطلاق بعضهم التيمم بتراب القبر المستحيل كذلك أيضا ، لغلبة سيلان
دم الميت عليه.
لكن الأخير كما
ترى لا يصلح دليلا إن لم نقل بتنزيله على غير ذلك ، بل وسابقه أيضا ، لعدم رجوعه
إلى محصل غير القياس المحرم ، على أن الثاني منه مبني على طهارة ما يعالج به الخمر
والعصير ، وفيه بحث ، إذ الذي تقتضيه القواعد طهارة الخمر والعصير المستحيل بنفسه
خلا ، أو بعلاج غير الأجسام ، أو بالأجسام المستهلكة فيه قبل التخليل ، أو
المنقلبة قبله خلا أو معه ، بناء على طهارة المتنجس بالاستحالة الشاملة لمثل ذلك ،
دون ما كان بأجسام بقيت بعد خليته ، لنجاسته حينئذ بتلك الأجسام الباقية على
استصحاب النجاسة الذي لم يعارضه استحالة أو نحوها فيها ، بل لا يجدي استحالتها خلا
بعد ذلك ، لسبق نجاسة الخل المستحيلة من الخمر بها.
بل ظاهر جملة من
الأخبار اختصاص طهارة الخمر بالمنقلب لنفسه لا بعلاج كخبر العيون [١] عن علي عليهالسلام « كلوا الخمر ما
انفسد ، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم ».
وخبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام « الخمر يجعل
فيها الخل قال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه ».
وخبر آخر عنه عليهالسلام[٣] « الخمر يجعل خلا
قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها » إلا أنه لاتفاق الأصحاب ظاهرا ان لم
يكن واقعا نقلا وتحصيلا على عدم الفرق بين انقلابه بنفسه أو بعلاج لا يبقى عينه ،
وقاعدة الاستحالة يجب الخروج عنها في غير الصورة السابقة.
[١] عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ـ الباب ـ ٣١
ـ الحديث ١٢٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.