عليه أخبارنا [١] ولا علم هنا بعد
تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، فلا مخصص للأصالة المزبورة ، بل في المعالم
والذخيرة المناقشة في جريانه بالنسبة إلى نفس المتنجس فضلا عن الملاقي وان كانا
معا ليسا بشيء عندنا كما مر غير مرة ، سيما الثانية ، إذ مرجعها إلى إنكار حجية
الاستصحاب في مثله المعلوم بطلانه في محله ، بل هو في خصوص المقام من الواضحات ،
لظهور الأدلة في بقاء ما ثبتت نجاسته أو طهارته إلى حصول مزيلهما شرعا ، بل لا
يعقل حصول أحدهما بدونه.
ودعوى تخصيص ذلك
في البدن والثوب والآنية دون غيرها مما ثبت نجاسته بالإجماع المعلوم انتفاؤه على
الاستمرار في محل النزاع من أغرب الدعاوي ، بل لا يحتاج ردها إلى تشمير ساعد وإن
أطنب فيه في الحدائق.
وإلا الموثق [٢] الذي قد عرفت
البحث فيه ، وصحيح ابن بزيع [٣] « سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره
الشمس من غير ماء؟ قال : كيف يطهر من غير ماء؟ » الواجب طرحه أو حمله على إرادة
طهارته بها بعد جفافه بغيرها ، فإنه حينئذ لا بد من ماء ليجف بها ثانيا حتى يطهر ،
كما صرح به بعضهم ، بل في الحدائق الظاهر انه المشهور ، وهو كذلك بناء على التحقيق
من عموم طهارة الشمس للبول وغيره مما لا يبقى جرمه ، أو على التقية من المحكي عن
جمع من العامة ، لقصوره من وجوه عديدة عن مقاومة ما مر من الأدلة المذكورة الظاهرة
في المختار ، كظهور الموثق منها وخبري الحضرمي وابن أبي عمير وأحد صحاح علي بن
جعفر وأحد معقدي إجماع الخلاف المؤيد بصريح الرضوي ، بل وغيره مما مر في عدم الفرق
بين البول وغيره من النجاسات المشابهة له بعدم بقاء الجرمية ، كما هو صريح المتن
وجماعة من الأصحاب ،