responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 258

بل وبما قيل من عموم ما دل على طهورية الأرض ، ومن أن الشمس من شأنها الإسخان الملطف للأجزاء الرطبة والمصعد لها ، مع إحالة الأرض للأجزاء الباقية اليسيرة ، فتطهر حينئذ ، خصوصا لو قلنا إن الطهارة النظافة والنزاهة الحاصلتان بمجرد زوال القذارة عن المحل ، إلى غير ذلك ـ غنية وكفاية عن غيرها.

فما عن الراوندي ووسيلة الطوسي ومعتبر المصنف من القول بعدم الطهارة وان عفي عنه بالنسبة للسجود دون المباشرة بالرطوبة ونحوها ضعيف جدا ، وإن تبعهم بعض متأخري المتأخرين ، مع عدم ثبوت ذلك عن المعتبر ، وان استجوده بعد أن نقل عدم الطهارة وجواز الصلاة عنهما ، لكن في كلامه ما يقضي بالتردد ، بل الميل إلى الطهارة ، بل هو في مسألة تطهير الأرض بالذنوب كالصريح في المختار ، بل ما حضرني من عبارة الوسيلة صريحة أو كالصريحة في خلاف ما حكي عنها من موافقة الراوندي كما اعترف به في الذخيرة وغيرها ، نعم هي ظاهرة أو صريحة في عدم تأثير الشمس طهارة ولا عفوا ، فيكون ذلك من منفردات الراوندي ، إذ لم نعرف له موافقا صريحا من كبراء الأصحاب حتى ابن الجنيد ، إذ المحكي عنه انه احتاط في تجنب الأرض المجففة بالشمس إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا ، وهو في خلافه أظهر منه في وفاقه.

وكيف كان فلا ريب في ضعفه ، إذ هو ـ مع ما فيه من منافاته لجميع ما دل على اشتراط الطهارة في السجود والتيمم ونحوهما ، بناء على ما عن الراوندي ـ ليس له إلا الأصل الغير الصالح لمعارضة شي‌ء مما سمعت ، بل في الرياض تبعا لغيره المناقشة في جريانه هنا بأن مقتضاه النافع لثمرة النزاع نجاسة الملاقي بالملاقاة ، وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل ، وليس ، إذ الأصل بقاء طهارة الملاقي ، ولا وجه لترجيح الأول عليه ، بل هو به أولى ، كيف لا والأصل طهارة الأشياء حتى يعلم المسلم بين العلماء ، ودلت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست