بل وبما قيل من
عموم ما دل على طهورية الأرض ، ومن أن الشمس من شأنها الإسخان الملطف للأجزاء
الرطبة والمصعد لها ، مع إحالة الأرض للأجزاء الباقية اليسيرة ، فتطهر حينئذ ،
خصوصا لو قلنا إن الطهارة النظافة والنزاهة الحاصلتان بمجرد زوال القذارة عن المحل
، إلى غير ذلك ـ غنية وكفاية عن غيرها.
فما عن الراوندي
ووسيلة الطوسي ومعتبر المصنف من القول بعدم الطهارة وان عفي عنه بالنسبة للسجود
دون المباشرة بالرطوبة ونحوها ضعيف جدا ، وإن تبعهم بعض متأخري المتأخرين ، مع عدم
ثبوت ذلك عن المعتبر ، وان استجوده بعد أن نقل عدم الطهارة وجواز الصلاة عنهما ،
لكن في كلامه ما يقضي بالتردد ، بل الميل إلى الطهارة ، بل هو في مسألة تطهير الأرض
بالذنوب كالصريح في المختار ، بل ما حضرني من عبارة الوسيلة صريحة أو كالصريحة في
خلاف ما حكي عنها من موافقة الراوندي كما اعترف به في الذخيرة وغيرها ، نعم هي
ظاهرة أو صريحة في عدم تأثير الشمس طهارة ولا عفوا ، فيكون ذلك من منفردات
الراوندي ، إذ لم نعرف له موافقا صريحا من كبراء الأصحاب حتى ابن الجنيد ، إذ
المحكي عنه انه احتاط في تجنب الأرض المجففة بالشمس إلا أن يكون ما يلاقيها من
الأعضاء يابسا ، وهو في خلافه أظهر منه في وفاقه.
وكيف كان فلا ريب
في ضعفه ، إذ هو ـ مع ما فيه من منافاته لجميع ما دل على اشتراط الطهارة في السجود
والتيمم ونحوهما ، بناء على ما عن الراوندي ـ ليس له إلا الأصل الغير الصالح
لمعارضة شيء مما سمعت ، بل في الرياض تبعا لغيره المناقشة في جريانه هنا بأن
مقتضاه النافع لثمرة النزاع نجاسة الملاقي بالملاقاة ، وهو حسن إن خلا عن المعارض
بالمثل ، وليس ، إذ الأصل بقاء طهارة الملاقي ، ولا وجه لترجيح الأول عليه ، بل هو
به أولى ، كيف لا والأصل طهارة الأشياء حتى يعلم المسلم بين العلماء ، ودلت