ويؤيده تذكير ضمير
الفعل بعده ، ضرورة وجوب التأنيث على الأولى ، فلا ينافي حينئذ ما دل عليه أوله من
الطهارة ، بل قد يؤكده ، فتكون الصور المبين حكمها فيه حينئذ ثلاثة.
واحتمال التربيع ـ
بجعله مفصولا على أن يكون شرطا جزاؤه « فإنه » فيتعلق حينئذ قوله عليهالسلام : « وإن كان رجلك
» بصورة يبوسة الموضع بالشمس لا رطوبته ، لمعلوميتها من سابقها ـ يدفعه بعد أظهرية
الاتصال من الانفصال انه محتمل حينئذ للتعلق بسابقه ـ ولا ينافيه ظهور حكمه منه ،
خصوصا في أخبار عمار الغالب اشتمالها على نحو ذلك ، بل قد يمنع ظهور حكمه إن حمل
على إرادة بيان صورة جفاف الموضع بالشمس لا على وجه اليبوسة ، بل على وجه لا تصل
رطوبته إلى مباشرة ، بناء على عدم حصول الطهارة بذلك ، فتأمل ـ وللتعلق بالصورة
السابقة في صدره ، كما يومي اليه لفظ « ذلك » فيه على أن يراد بعدم الصلاة عليه
هناك السجود ، وهنا وان لم يسجد ، وان كان الإنصاف أنهما معا بعيدان جدا إن لم
يكونا ممنوعين.
لكن عليهما لا
يكون فيه دلالة على خلاف المطلوب حتى على رواية الشيخ له في الزيادات بإسقاط قوله عليهالسلام : « وان كان غير
الشمس » إلى آخره. إلا أنه بعد أن عرفت ظهوره من الوجوه السابقة لم يقدح هذا
التجشم على بعض التقادير ، بل لا بأس به في مقام الجمع.
بل لو قلنا بسقوط
دلالته أصلا كان فيما ذكرناه من الأدلة السابقة المؤيدة والمعتضدة بما عرفت ـ بل
وبسهولة الملة وسماحتها ، بل وبنفي العسر والحرج اللازمين على تقدير عدم الطهارة
بالإشراق ، بل وبالسيرة من الناس كافة كما في الرياض في جميع الأزمنة على عدم
إزالة النجاسة عن مثل الأرض بالماء ، وعلى الاكتفاء بالطهارة بالشمس ،