علم السبق مع ذلك
أولا ، والمتجه بناء على المختار من معذوريته فيما وقع من أبعاض الصلاة الإتمام
وعدم الالتفات إلى النجاسة ، كما صرح به في الذكرى والبيان وجامع المقاصد وغيرها ،
بل لا أجد فيه خلافا يعتد به ، للقطع بسقوط شرطيتها عند الضيق ، وعدم سقوط الصلاة
في الوقت لذلك ، تحكيما لما دل [١] على وجوبها وعدم سقوطها بحال على دليل الشرطية [٢] كما في غيرها من
الشرائط بل الواجبات من غير خلاف نعرفه فيه ، بل لعله من الاجماعيات بل الضروريات
، وقد عرفت غير مرة أن البعض كالكل في جميع ذلك ، لاتحاد الدليل ، بل هذا الكل في
التحقيق عبارة عن الأبعاض المجتمعة.
نعم لو فرض
النجاسة المتعذرة الزوال بالساتر فهل يتعين عليه الإتمام به أو عاريا؟ وجهان بل
قولان ، ستعرف التحقيق فيهما ، وهو أمر خارج عما نحن فيه.
لكن في المدارك
بعد أن حكى عن البيان القطع بالاستمرار ، والذكرى الميل اليه موجها له باستلزام
الاستيناف القضاء المنفي قال : « ويشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم ، مع
إطلاق الأمر بالاستيناف المتناول لهذه الصورة ، والحق بناء هذه المسألة على أن ضيق
الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيتها أم لا ، بمعنى أن المكلف إذا كان
على ثوبه أو بدنه نجاسة وهو قادر على الإزالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل
يسقط وجوب الإزالة ويتعين فعل الصلاة بالنجاسة ، أو يتعين عليه الإزالة والقضاء؟ وهي
مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه
الصورة ، ومن أن وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي ، واشتراطها بإزالة
النجاسة على هذا الوجه غير معلوم ، فلا يترك لأجله المعلوم ، وقد سبق نظير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ١.