حكم الأصل إلى ما
تنجس به ، ومنه يعرف الكلام في المتنجس بالبول ، كما أنه مما قدمناه في بحث
الغسالة يعرف البحث في ذلك كله ، إذ هي من أفراد المسألة على تقدير النجاسة ،
فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فظاهر
المتن وغيره ممن أطلق اعتبار المرتين في غسل البول عدم الفرق بين القليل والكثير
الراكد والجاري ، لكن لم أعرف أحدا صرح بذلك هنا ، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق على
الاجتزاء بالمرة في الأخير ، ولذا نفى الريب عنه في الذكرى ، وما تصيده بعضهم ـ من
الخلاف من إطلاق الشيخ عدم احتساب وقوع إناء الولوغ في الماء الجاري لو تعاقب عليه
الجريات غسلات ثلاثا ـ فيه ـ مع احتمال كون ذلك منه لاشتراط تقدم تعفيره بالتراب ـ
انه فرق بينه وبين ما نحن فيه ، كما أومأ إليه الشهيد في الذكرى ، لاختصاص المقام
بصحيح ابن مسلم [١] المتقدم سابقا المصرح بالاجتزاء بغسل الثوب من البول في
الجاري مرة واحدة ، مؤيدا بالرضوي [٢] وبضعف تناول ما دل على اعتبار المرتين لمثله ، بل هي ظاهرة
في الغسل بالقليل ، كما يومي اليه لفظ الصب والمركن فيها ونحوهما ، بل لعله
المتعارف في ذلك الزمان وتلك البلدان لقلة الجاري ونحوه فيها.
نعم قد يظهر من
حدائق المحدث البحراني نوع تردد في الاجتزاء بذلك بالنسبة للبدن ، لاختصاص الصحيح [٣] بالثوب ، وهو
ضعيف جدا ، للقطع بالمساواة والأولوية القطعية ، ولما عرفت من ضعف تناول إطلاق
المرتين لمثله ، خصوصا الوارد منها في البدن ، لاشتمالها أو أكثرها على لفظ الصب ،
فيبقى حينئذ إطلاق الأمر بالغسل الظاهر في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.