responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 196

الاجتزاء بالمرة من غير معارض ، ومع ذلك فلا قائل بالفصل إلا ما يظهر مما حضرني من نسخة جامع ابن سعيد من الفرق بين الثوب والبدن ، فيكتفي بالمرة الواحدة في غسل الأول بالجاري دون الثاني ، وظني أنها غلط ، لأن المنقول عنه التفصيل بين الجاري والراكد في اعتبار المرة والمرتين من غير فرق بين الثوب والبدن ، وعلى كل حال فهو في غاية الضعف ، بل لا يقدح في دعوى تحصيل الإجماع على عدم الفصل.

ولا يعتبر في الغسل بالجاري المكث حتى يتعاقب الجريتان ليكون كالغسلتين ، لا طلاق الصحيح السابق ، ولعدم صدق اسم الغسلتين عرفا بذلك ، فما عساه يوهمه معتبر المصنف ومنتهى الفاضل من اعتبار ذلك في إناء الولوغ فيعتبر مثله هنا ضعيف ، على أنك قد عرفت الفرق بين المقامين.

وأما الغسل بالثاني أي الراكد الكثير فالأقوى فيه أيضا عدم اعتبار العدد ، وفاقا للفاضل في التذكرة وعن غيرها والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل نفى الريب عنه في الذكرى ، وخلافا لظاهر المتن وغيره ، بل كصريح الصدوق والجامع ، بل صريح الرياض ، بل لعله لازم قول المصنف بعدم سقوط التعدد في غسل إناء الولوغ به ، كالمحكي عن بعض نسخ المنتهى ، لكن ما حضرني منها صريح في السقوط ، فيلزمه المختار هنا حينئذ ، لا طلاق الأمر بالغسل ، وإمكان دعوى القطع بمساواته للجاري بعد ما عرفت من عدم اعتبار الجريات ، بل ومع اعتبارها ، إذا فرض اختلاف سطوح الراكد عليه بتحريك ونحوه ، بل لعل الكثير من الراكد إذا فرض جريانه في ساقية ونحوها داخل في إطلاق الجاري ، إذ تخصيصه بالنابع عرف للفقهاء أو بعضهم على الظاهر ، فيشمل الصحيح حينئذ هذا القسم منه ، ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل.

كما انه يمكن القطع بمساواة بعض أفراد الجاري للراكد على العرف الشرعي أيضا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست