الاجتزاء بالمرة
من غير معارض ، ومع ذلك فلا قائل بالفصل إلا ما يظهر مما حضرني من نسخة جامع ابن
سعيد من الفرق بين الثوب والبدن ، فيكتفي بالمرة الواحدة في غسل الأول بالجاري دون
الثاني ، وظني أنها غلط ، لأن المنقول عنه التفصيل بين الجاري والراكد في اعتبار
المرة والمرتين من غير فرق بين الثوب والبدن ، وعلى كل حال فهو في غاية الضعف ، بل
لا يقدح في دعوى تحصيل الإجماع على عدم الفصل.
ولا يعتبر في
الغسل بالجاري المكث حتى يتعاقب الجريتان ليكون كالغسلتين ، لا طلاق الصحيح السابق
، ولعدم صدق اسم الغسلتين عرفا بذلك ، فما عساه يوهمه معتبر المصنف ومنتهى الفاضل
من اعتبار ذلك في إناء الولوغ فيعتبر مثله هنا ضعيف ، على أنك قد عرفت الفرق بين
المقامين.
وأما الغسل
بالثاني أي الراكد الكثير فالأقوى فيه أيضا عدم اعتبار العدد ، وفاقا للفاضل في
التذكرة وعن غيرها والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا
، بل نفى الريب عنه في الذكرى ، وخلافا لظاهر المتن وغيره ، بل كصريح الصدوق
والجامع ، بل صريح الرياض ، بل لعله لازم قول المصنف بعدم سقوط التعدد في غسل إناء
الولوغ به ، كالمحكي عن بعض نسخ المنتهى ، لكن ما حضرني منها صريح في السقوط ،
فيلزمه المختار هنا حينئذ ، لا طلاق الأمر بالغسل ، وإمكان دعوى القطع بمساواته
للجاري بعد ما عرفت من عدم اعتبار الجريات ، بل ومع اعتبارها ، إذا فرض اختلاف
سطوح الراكد عليه بتحريك ونحوه ، بل لعل الكثير من الراكد إذا فرض جريانه في ساقية
ونحوها داخل في إطلاق الجاري ، إذ تخصيصه بالنابع عرف للفقهاء أو بعضهم على الظاهر
، فيشمل الصحيح حينئذ هذا القسم منه ، ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل.
كما انه يمكن
القطع بمساواة بعض أفراد الجاري للراكد على العرف الشرعي أيضا