responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 194

بإثباته قطعا ، فلا يمكن الحكم بحصول وصف الطهارة شرعا لمتنجس قد اشتبه موضوع ما تنجس به أو حكمه بمجرد غسلة واحدة لأصالة براءة الذمة عن الزائد.

وما عساه يقال : إنه يثبت طهارته بعموم الأدلة على طهارة كل ما لم يعلم نجاسته ، فإنه بالغسلة الواحدة لم يعلم كونه طاهرا شرعا أو نجسا يدفعه إمكان منع عموم أدلة على ذلك ، إذ أقصى ما يستفاد منه الحكم بطهارة الذي لم يعلم عروض التنجيس له ، أو الشي‌ء لم يعلم لحوق وصف النجاسة له ابتداء كالموضوعات المجهولة الحكم ، أما ما ثبت نجاسته ولو في الجملة كما في الفرض فنمنع وجود عموم يدل على طهارته بمجرد عدم العلم ببقاء وصف النجاسة له.

نعم قد يقال : إنه بناء على ما ذكرت لا يكون محكوما بطهارته ولا نجاسته كالإناء المشتبه بالنجس ، فلا ينجس به الطاهر ، ولا يكتفى به في امتثال ما علم اشتراطه بالطهارة ، دون ما كانت النجاسة مانعة منه ، ولعلنا نلتزمه ، أو نرتكب تخلصا آخر عن أصل البحث بأن ندعي الفرق بين ما كان من قبيل الصفات كالنجاسة والطهارة ونحوهما وإن كانت تترتب عليها تكاليف ، وبين ما كان من قبيل التكليف المحض كمثال القضاء والكفارة ، فيتمسك باستصحاب بقاء الوصف في الأول وان جهل حكم سببه أو موضوع سببه ، بخلاف الثاني فنفيه بالأصل ، لأنه تكليف محض.

وأما الثاني أي عدم استصحاب حكم الإجماع فبما بيناه في الأصول ، على أنه يمكن فرض المقام فيما لا يكون مدركه الإجماع ، بل إطلاق دليل بالنجاسة ونحوه ، فتأمل جيدا ، فان المقام من مزال الأقدام وكثير الفوائد ، وتمام البحث فيه في الأصول.

ثم انه لا ريب في الاجتزاء بالمرة في غسل ما تنجس بالمتنجس بها بناء على الاجتزاء بها في الأصل ، لعدم زيادة الفرع عليه ، أما بناء على التعدد فيحتمل ذلك أيضا للإطلاق ، وعدم صدق اسم الأصل ، والتعدد للاستصحاب ، وظهور انتقال‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست