responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 18

وكيف كان فنجاسته على القول بها انما هي إذا غلى واشتد كما في القواعد والإرشاد والمنتهى ، أو إذا غلى فقط كما في التحرير والمختلف وعن النزهة والتلخيص وأطعمة القواعد ، أو إذا غلى بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة ، ويرجع الأول للثاني كالعكس بناء على إرادة الغليان من الاشتداد كما صرح به بعضهم ، بل في ظاهر شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه ، حيث قال فيه : « المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدة المطربة ، وعندنا أن يصير أعلاه أسفله بالغليان ، أو يقذف بالزبد » كما في حاشية المدارك للأستاذ « أن تفسير الاشتداد بحصول الثخانة غير ظاهر من الأصحاب وغير ظاهر المأخذ » إلى آخره. أو إرادة الثخانة من الاشتداد كما في المسالك وغيرها ، مع دعوى التلازم بينها وبين الغليان كما في الذكرى ، نعم هما غيران بناء على إرادة القوام والثخانة من الاشتداد المنفكين عن الغليان كما في الروض ، بل عنه في حواشيه على القواعد القطع به ، فينفك حينئذ التحريم عن النجاسة ، لحصول الأول بمجرد الغليان ، كما في الحدائق نفي الخلاف فيه نصا وفتوى ، وتوقف الثانية على الاشتداد بالمعنى المذكور ، ولعل ذلك هو ظاهر المعتبر ، حيث قال فيه : وفي نجاسة العصير بغليانه تردد ، أما التحريم فعليه إجماع فقهائنا ، ثم منهم من أتبع التحريم بالنجاسة ، والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب ثلثاه ، ولا ينجس إلا مع الاشتداد ، لكن في الذكرى كأنه يرى الشدة المطربة ، إذا الثخانة حاصلة بمجرد الغليان ، قلت : فحينئذ لا يكون من القائلين بالنجاسة ، لكن قد عرفت نسبة الفخر تفسير الشدة بذلك إلى الجمهور.

وكيف كان فلم نعرف مأخذا لاعتبار الشدة بمعنى الثخانة والقوام المنفكين عن الغليان في النجاسة دون التحريم ، بل قضية ما سمعته من أدلة النجاسة السابقة عدا إجماع مجمع البحرين اتحادها مع الحرمة في السبب ، على أنه لا تفسير فيه للشدة بذلك ، بل ظاهر كل من قال بالنجاسة عدم هذا التفصيل ، وقول الصادق عليه‌السلام في المرسل السابق : « إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه » لا دلالة فيه على ذلك ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست