فالأقوى في النظر
عدم الفرق في الحرمة والنجاسة بذلك ، خلافا لما يظهر من جماعة ، نعم لو لا بعض
العبارات لأمكن أن يراد بالشدة الحالة الملازمة للعصير إذا نش من قبل نفسه ، وهو
الذي أشار إليه الفخر بقذف الزبد ، ومثله لا يسمى غليانا عرفا أو لا ينساق إلى
الذهن منه ، خصوصا بعد تفسيره في كلام جماعة بصيرورة الأعلى أسفل وبالعكس ، كخبر حماد
بن عثمان [١] عن الصادق عليهالسلام « سأله عن الغليان ، فقال : « القلب » فلعل ما في المتن
ونحوه من ذكر الغليان والاشتداد يراد به حينئذ التعميم للفردين : أي ما على بأن
صار أعلاه أسفل وبالعكس ، وما اشتد حتى قذف الزبد بأن نش لا انه يراد اجتماعهما في
عصير واحد ، نعم كان عليه الإتيان بأو بدل الواو ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر ذريح [٢] : « إذا نش
العصير أو غلى حرم » إلى آخره ، وهو هين.
ثم ان ظاهر المصنف
وغيره بل وما سمعته سابقا من أدلة النجاسة عدم الفرق بين الغليان بنفسه أو بالنار
، لكن قد عرفت قصر النجاسة في الوسيلة على الأول ، والحرمة خاصة على الثاني ، ولعل
وجهه صيرورته خمرا بذلك لحصول الاختمار فيه دون الثاني.
وربما يومي اليه
بعض الأخبار كخبر الساباطي [٣] قال : « وصف لي أبو عبد الله عليهالسلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا ، فقال : تأخذ ربعا من
زبيب وتنقيه وتصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة ، فإذا كان أيام الصيف
وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ، ثم تنزع الماء منه كله » الحديث.
فان قوله عليهالسلام : « فإذا كان » إلى آخره ظاهر في صيرورته خمرا بنشيشه في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.