responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 164

وجوب الغسل لكن بمجرد الصب لا الغسل المعتبر في باقي إزالة النجاسات المحتاج إلى العلاج والاحتيال في إزالة أعيانها ، بل هو كغسل الوضوءات والأغسال ونحوها مما لا يراد منه إزالة شي‌ء ، بل قد يدعى لزوم ذلك للصب غالبا.

ودعوى منافاة ذلك لا طلاق النصوص والفتاوى الاكتفاء بالصب مقابل الغسل الصادق بدون ذلك وبدون انفصال الماء وعدمه ، بل وبدون الاستيعاب يدفعها ما سمعته سابقا من ظهور كون المراد بذلك عدم العلاج والاحتيال المعتبرين في إزالة غيره من النجاسات ، لا أن المراد مجرد تحقق الصب ، وإلا فقد ورد الاكتفاء بالصب أيضا في غسل الجسد من البول معللا ذلك بأنه ماء لا يحتاج إلى دلك ونحوه ، مع انه من الواضح اعتبار مسمى الغسل فيه.

فما في جامع المقاصد وتبعه عليه غيره من عدم اعتبار الجريان على محل البول في محل المنع ، نعم لا يعتبر الانفصال فيه كما في جامع المقاصد وغيره ، بل في المدارك أنه مما قطع به الأصحاب ، كما أنه لعله بعض معقد إجماع الخلاف أيضا ، لا طلاق الصب ، ولأن مقابلته بالغسل بناء على أن حده الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الأحكام صريحة في نفي اعتباره.

لكن قد يقال بعد انصراف المقابلة المذكورة كالأمر بالصب إلى ما سمعت : باعتبار الانفصال ، بناء على اعتباره في باقي النجاسات لا لتوقف مسمى الغسل عليه بل لإمكان فهم اعتباره في خصوص غسل النجاسات من جهة احتمال إرادة انفصال النجاسة أو حكمها بانفصال الماء ، بل لعل المراد من غسل النجاسات انما هو إزالة النجاسة بهذه الكيفية كالأوساخ ، بل في الرياض تعليله أيضا بنجاسة الغسالة وعدم وجوب العصر أعم من عدم لزوم الانفصال ، إذ قد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.

قلت : لكن ظهور الأدلة ـ من النصوص وغيرها كما لا يخفى على من لاحظها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست