responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 163

الإصابة كالرش من غير استيعاب ، بل في المدارك انه مما قطع به الأصحاب ، بل لعله أيضا معقد إجماع الخلاف ، ولا ينافيه ما في التذكرة من حكاية قول لنا بالاكتفاء بالرش ، لأنه قال بعده : فيجب فيه التعميم ، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة.

فيعلم منه حينئذ عدم إرادة الرش بالمعنى المنافي لذلك ، بل لعله بالمعنى المذكور كالصب حينئذ ، اللهم إلا أن يقال بعدم اعتبار نفوذ الماء إلى المحال التي رسب فيها البول في مفهوم الرش وان عم ظواهر المحل ، فينافي ما تقدم حينئذ وان كان هو ضعيفا في نفسه لا دليل يعتد به عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، ضرورة عدم زوال حكم النجاسة من دون مباشرة المطهر ، بل قد يشكل الاكتفاء بالرش وان ساوى الصب في الاستيعاب للظاهر وغيره باستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بالصب في النص والفتوى ، وعدم ظهور الحكمة في أمر التطهير ، على أن في الصب من اتصال الأجزاء والغلبة والقاهرية ما لا يوجد في الرش ، لكن تبادر إرادة عدم وجوب العلاج والاحتيال بالدلك والغمز والتقلب وغيرها من الأمر بالصب مقابل الغسل يدفع احتمال توقف التطهير على خصوصيته ، فلا يبعد حينئذ الاكتفاء بالرش المساوي للصب في الاستيعاب للظاهر والباطن والغلبة والقاهرية ونحوها مما له مدخلية في التطهير.

اللهم إلا أن يمنع تسمية مثله غسلا ، فانا وإن اكتفينا بالصب في بول الصبي لكن لا بد من تحقق مسمى الغسل ، فلا يكتفى بمجرد استيعاب المطهر للمطهر من دون جريان ونحوه المعتبر عرفا في مفهوم الغسل في الوضوء والأغسال ونحوهما ، لاستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بغسل النجاسات في الروايات ، بل في خصوص بول الصبي نفسه ، كما في موثقة سماعة [١] وغيرها [٢] مما ورد في ثوب المربية وغيره ، فالجمع بينهما يقتضي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ والباب ٣ منها.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست