الإصابة كالرش من
غير استيعاب ، بل في المدارك انه مما قطع به الأصحاب ، بل لعله أيضا معقد إجماع
الخلاف ، ولا ينافيه ما في التذكرة من حكاية قول لنا بالاكتفاء بالرش ، لأنه قال
بعده : فيجب فيه التعميم ، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة.
فيعلم منه حينئذ
عدم إرادة الرش بالمعنى المنافي لذلك ، بل لعله بالمعنى المذكور كالصب حينئذ ،
اللهم إلا أن يقال بعدم اعتبار نفوذ الماء إلى المحال التي رسب فيها البول في
مفهوم الرش وان عم ظواهر المحل ، فينافي ما تقدم حينئذ وان كان هو ضعيفا في نفسه
لا دليل يعتد به عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، ضرورة عدم زوال حكم النجاسة من دون
مباشرة المطهر ، بل قد يشكل الاكتفاء بالرش وان ساوى الصب في الاستيعاب للظاهر
وغيره باستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بالصب في النص والفتوى ، وعدم ظهور الحكمة في
أمر التطهير ، على أن في الصب من اتصال الأجزاء والغلبة والقاهرية ما لا يوجد في
الرش ، لكن تبادر إرادة عدم وجوب العلاج والاحتيال بالدلك والغمز والتقلب وغيرها
من الأمر بالصب مقابل الغسل يدفع احتمال توقف التطهير على خصوصيته ، فلا يبعد
حينئذ الاكتفاء بالرش المساوي للصب في الاستيعاب للظاهر والباطن والغلبة والقاهرية
ونحوها مما له مدخلية في التطهير.
اللهم إلا أن يمنع
تسمية مثله غسلا ، فانا وإن اكتفينا بالصب في بول الصبي لكن لا بد من تحقق مسمى
الغسل ، فلا يكتفى بمجرد استيعاب المطهر للمطهر من دون جريان ونحوه المعتبر عرفا
في مفهوم الغسل في الوضوء والأغسال ونحوهما ، لاستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بغسل
النجاسات في الروايات ، بل في خصوص بول الصبي نفسه ، كما في موثقة سماعة [١] وغيرها [٢] مما ورد في ثوب
المربية وغيره ، فالجمع بينهما يقتضي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ والباب ٣ منها.