لبنها يخرج من
مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن
الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ».
كالمروي عن لبانة بنت الحارث [١] قالت : « كان
الحسن بن علي عليهماالسلام في حجر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فبال عليه ، فقلت : أعطني إزارك لأغسله ، فقال : إنما يغسل
من بول الأنثى » دال على المطلوب ، بل أدل من غيره ، للقطع بإرادة الزائد على الصب
من نفي الغسل فيهما ، إذ قد علمت سابقا الإجماع على نجاسته إلا ممن لا يعتد بخلافه
فيه.
وبذلك كله يقيد
ويخص إطلاق وعموم ما دل على وجوب الغسل الزائد على الصب من البول ، لا أنه لا عموم
أو إطلاق في الأخبار ليتناول ما نحن فيه ، فيبقى على أصل البراءة ونحوها كما في
المدارك ، ضرورة وجدان كل منهما فيها خصوصا الثاني ، إذ التحقيق كون المفرد المعرف
للطبيعة ، كما أنه به أيضا يجب طرح مضمر سماعة [٢] الدال على غسل الثوب من بول الصبي أو حمل الغسل فيه على
الصب أو الصبي على المتغذي ، أو غير ذلك من التقية والندب أو غيرهما مما ستسمع ، كحسنة
ابن أبي العلاء [٣] عن الصادق عليهالسلام « في بول الصبي يصب عليه الماء ثم يعصر ».
بل قد تحتمل إرادة
العصر للتجفيف لا التطهير ، أو ما في المدارك من احتمال كونه لإخراج عين النجاسة
من الثوب ، فان ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول ، وإن كان لا يخلو من نظر ،
لإمكان منع وجوب الإخراج ، بل يكفي الاستهلاك بالصب ، لإطلاق النصوص والفتاوى.
نعم يعتبر في الصب
استيعاب الماء لمحل البول وما رسب فيه ، فلا يكفي مجرد