responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 162

لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ».

كالمروي عن‌ لبانة بنت الحارث [١] قالت : « كان الحسن بن علي عليهما‌السلام في حجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبال عليه ، فقلت : أعطني إزارك لأغسله ، فقال : إنما يغسل من بول الأنثى » دال على المطلوب ، بل أدل من غيره ، للقطع بإرادة الزائد على الصب من نفي الغسل فيهما ، إذ قد علمت سابقا الإجماع على نجاسته إلا ممن لا يعتد بخلافه فيه.

وبذلك كله يقيد ويخص إطلاق وعموم ما دل على وجوب الغسل الزائد على الصب من البول ، لا أنه لا عموم أو إطلاق في الأخبار ليتناول ما نحن فيه ، فيبقى على أصل البراءة ونحوها كما في المدارك ، ضرورة وجدان كل منهما فيها خصوصا الثاني ، إذ التحقيق كون المفرد المعرف للطبيعة ، كما أنه به أيضا يجب طرح مضمر سماعة [٢] الدال على غسل الثوب من بول الصبي أو حمل الغسل فيه على الصب أو الصبي على المتغذي ، أو غير ذلك من التقية والندب أو غيرهما مما ستسمع ، كحسنة ابن أبي العلاء [٣] عن الصادق عليه‌السلام « في بول الصبي يصب عليه الماء ثم يعصر ».

بل قد تحتمل إرادة العصر للتجفيف لا التطهير ، أو ما في المدارك من احتمال كونه لإخراج عين النجاسة من الثوب ، فان ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول ، وإن كان لا يخلو من نظر ، لإمكان منع وجوب الإخراج ، بل يكفي الاستهلاك بالصب ، لإطلاق النصوص والفتاوى.

نعم يعتبر في الصب استيعاب الماء لمحل البول وما رسب فيه ، فلا يكفي مجرد‌


[١] تيسير الوصول ـ ج ٣ ص ٥٧ عن لبابة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست