بذلك ، كما قد
يومي اليه التأمل في عبارة الناصريات ـ انه معارض بأوامر الصب في الأخبار الكثيرة
الواردة في نجاسة الجسد والثوب والفراش ذي الحشو وغيرها من بول الصبي وغيره ، وهو
ظاهر ان لم يكن صريحا في ورود المطهر ، فيكون مع إتمامه بعدم القول بالفصل بين
موارده وغيرها مقيدا للإطلاق.
وأما خبر ابن
محبوب فهو مع إجماله سؤالا وجوابا من وجوه لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور في طهارة
الجص بوضعه في الماء ، وكيف مع أن الشهيد نفسه رحمهالله لا يرى طهارة ما يرسب فيه الماء ولا يعصر بالقليل.
وأما صحيح ابن
مسلم [١] فهو مع احتماله لإرادة معنى الباء من « في » بل لعله متعين عندهم ، إذ لا
يستقيم ظاهره على القول بنجاسة الغسالة ، إذ لا بد من إراقة ماء الغسلة الأولى
وعصر الثوب ، بناء على اعتباره بعد كل غسلة ، فينجس حينئذ الثوب بغسله ثانيا فيه
بنجاسة الماء الجديد وإنائه.
اللهم إلا أن
يلتزم تطهير الإناء بعد الغسلة الأولى ثم يجعل فيه ماء ويوضع الثوب فيه ، أو يلتزم
تنزيل الثوب منزلة الجزء من الإناء فيصب عليه الماء بعد إراقة ماء الغسلة الأولى ،
فينجس الماء الثاني بعد فصل الثوب عن الإناء ، أو يطهر هو والإناء بإراقة الماء
ثانيا ، ثم يفصل الثوب عنه فيعصر.
وهما كما ترى ، مع
عدم منافاته على التقدير الأخير لمعتبر الورود في الغسلة الأخيرة خاصة ، لأنها هي
المطهرة ، وعدم أولويته من القول بكون الغسلتين بالصب عليه وهو في الإناء ، جمعا
بينه وبين الأدلة السابقة من أوامر الصب وغيرها ، بل لعله المتعارف من كيفية الغسل
فيه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.